المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

زاد المعاد

ابن القيم · ج١ · ص١٩٤ · موضع ٣٤٣/٣٬٩٨٣

مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خُواز مَنداد (^١) عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. هذا قول أبي عمر (^٢). وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا. وسمعته يُسأَل عن السنَّة في (^٣) إحفاء الشارب، فقال: يُحفي كما قال النبي - ﷺ -: «أحفُوا الشوارب» (^٤). وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (^٥). وقال أبو محمد في «المغني» (^٦): وهو مخيَّر بين أن يُحفيه، وبين أن يقُصَّه من غير إحفاء. _________ (^١) هكذا في الأصول وفي «التمهيد»، غير أن فيه: «بنداد» بالباء، ويحتمل أن يكون كذا في ع. ويقال: «خُوَيز منداد» على الإمالة. (^٢) في «التمهيد» (٢١/ ٦٣ - ٦٤) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي أيضًا في «التمهيد» متصلًا بهذا النقل. (^٣) «السنة في» ساقط من ك، ع. (^٤) رواية الأثرم حكاها الخلال في «الترجُّل» (ص ١٠٧ - ١٠٨). (^٥) «الترجُّل» (ص ١٠٨). (^٦) لم أجده في المطبوع.

الكتاب الثاني