المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية

الباجوري · ج١ · ص٣٠٠ · موضع ٣٠٠/٧٠٠

- حدثنا ابن أبي عُمرَء حدّثنا سُفِيانُء حدّثنا عبدٌ الله بن محمّدٍ بن عَقيلٍء أَنَّهُ سمع جابراً. قال سُفيانُ: وحدّثنا ابن المُكدرء عن جابرٍ قالَ: حرج رسُولُ الله كل وأا مع مَدخلٌ على امرَأة منّ الأنصارء فَدَبْحَتْ لهُ شام فأكلَ منهاء وأتنَهُ بقاع مِنْ رطب» فأكل منة» ثم توضّا للظّهرء وصلَّىء ثم انصَرف» فأنئ بِعُلالةٍ من عُلاَلِ الشَّاة فأكَلَ» - ويُسمع غطيطّها كما هي. وإن عجيننا لِيُخْبَر. كما رواه البخاري ومسلم. 8 - قوله: (فذبحث له شاة فأكل منها). يؤخذ منه: حل ذبح المرأة» لأن الظاهر أنها ذبحت بنفسهاء ويحتمل أنها أمرت بذبحها. والجزم به يحتاج إلى دليل . وقوله: (وأتئه بقناع من رُطب) القناع - بكسر القاف -: طبق يعمل من خوص النخل . هذا هو المراد هنا. وقوله: (ثم توضأ للظهر) يحتمل أنه كان محيثاء فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء مما مسته الثار. وقوله: (ثم انصرف) أي: من صلاته . وقوله: (فاتت بعلالة مِن عَلالة الشاة فأكل) أي: فأتته ببقية لحم الشاةء فأكل. فالعلالة - بضم العين المهملة -: البقية» ومن: تبعيضية» أو بيانية» بل جلها بيانية له وج وجيه . وقد عُلم من ذلك: أنه كَلِْ أكل من لحم في يوم مرتين» ولا يلزم من أكله مرتين: الشبع في كل منهما. فْمَنْ عارضه بقول عائشة السابق ١ما‏ شبع من لحم في يوم مرتين»: لم يكن على بصيرة. ويؤخذ من ذلك: أنه لا خَرَجٍ في الأكل بعد الأكل» وإن لم ينهضم الأول. أي: إِنْ أمن التّحَّمةء

الكتاب الثاني