المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية

الباجوري · ج١ · ص١٩١ · موضع ١٩١/٧٠٠

‎6١‏ - حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسَى الأنصًا نْصَارِيُ» ‎٠‏ حَدَننا من حَدَثَنَا مالك عَنْ أبي الرّنادء عن الأغرج» عَنْ أي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «لآ يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ ِي تَعْلٍ وَاحِدَةَ» ‎١‏ - قوله: (عن أبي الزناد) اسمه: عبد الله بن ذكوان - بفتح الذال ‏قوله: (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة) وفي رواية: ١لا‏ يمشٍ» بحذف الياء» وفي رواية: ١لا‏ يمشي» بثبوت الياء من غير نون» وعلى هذه الرواية: فهو نفيٌّ صورةء. ونهيّ معنى» بدليل الروايتين الأوليين. فيكره ذلك من غير عذرء لما فيه من المثلة» وعدم الوقارء وأمن العثار» وتمييز إحدى جارحتيه عن الأخرى» واختلال المشي » وإيقاع غيره في في الإثم لاستهزائه به ولأنه مشية الشيطان» كما قاله ابن العربي. ‏والمداس والتاسومة والخف كالنعل» وألحق ابن قتيبة بذلك: إخراج إحدى يديه من أحد كميهء وإلقاء الرداء على أحد منكبيه» ونظر فيه بعض الشراح: بأنهما من دأب أهل الشطارة» فلا وجه لكراهتهماء والكلام في غير الصلاة» وإلا: فذا مكروه فيهاء وفيمن لاتختل مروءته بذلك» وإلا فلا نزاع في الكراهة . ‏والنهي يشمل - كما قاله العصام ‏ ما إذا لبس نعلاً واحدة ومشى في خف واحدة» ورده بعض الشراح: بأن من العلل السابقة تمييرٌ إحدى جارحتيه عن الأخرى» وما فيه من المثلة» وغير ذلك» وكل ذلك يقتضي عدم الكراهة. ويقال عليه: ومن العلل السابقة مخالفة الوقار» وخوف العثار» وغير ذلك» وذلك كله يقتضي الإلحاق» والحكم يبقى ما بقيت علته. ‏ومحلٌ النهي عن المشي في نعل واحدة» عند الاستدامة» أما لو انقطع -

الكتاب الثاني