الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية
الباجوري · ج١ · ص١٩١ · موضع ١٩١/٧٠٠
6١ - حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسَى الأنصًا نْصَارِيُ» ٠ حَدَننا من حَدَثَنَا
مالك عَنْ أبي الرّنادء عن الأغرج» عَنْ أي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله
كله قَالَ: «لآ يَمْشِينَ أَحَدُكُمْ ِي تَعْلٍ وَاحِدَةَ»
١ - قوله: (عن أبي الزناد) اسمه: عبد الله بن ذكوان - بفتح الذال
قوله: (لا يمشين أحدكم في نعل واحدة) وفي رواية: ١لا يمشٍ»
بحذف الياء» وفي رواية: ١لا يمشي» بثبوت الياء من غير نون» وعلى هذه
الرواية: فهو نفيٌّ صورةء. ونهيّ معنى» بدليل الروايتين الأوليين. فيكره
ذلك من غير عذرء لما فيه من المثلة» وعدم الوقارء وأمن العثار» وتمييز
إحدى جارحتيه عن الأخرى» واختلال المشي » وإيقاع غيره في في الإثم
لاستهزائه به ولأنه مشية الشيطان» كما قاله ابن العربي.
والمداس والتاسومة والخف كالنعل» وألحق ابن قتيبة بذلك: إخراج
إحدى يديه من أحد كميهء وإلقاء الرداء على أحد منكبيه» ونظر فيه بعض
الشراح: بأنهما من دأب أهل الشطارة» فلا وجه لكراهتهماء والكلام في
غير الصلاة» وإلا: فذا مكروه فيهاء وفيمن لاتختل مروءته بذلك» وإلا فلا
نزاع في الكراهة .
والنهي يشمل - كما قاله العصام ما إذا لبس نعلاً واحدة ومشى في
خف واحدة» ورده بعض الشراح: بأن من العلل السابقة تمييرٌ إحدى
جارحتيه عن الأخرى» وما فيه من المثلة» وغير ذلك» وكل ذلك يقتضي
عدم الكراهة. ويقال عليه: ومن العلل السابقة مخالفة الوقار» وخوف
العثار» وغير ذلك» وذلك كله يقتضي الإلحاق» والحكم يبقى ما بقيت علته.
ومحلٌ النهي عن المشي في نعل واحدة» عند الاستدامة» أما لو انقطع -