المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية

الباجوري · ج١ · ص١٦٦ · موضع ١٦٦/٧٠٠

1١55 قَالَ سُفْيَانُ: أراهًا حبر َو 000 وعم مه 4 - حدثنا عَلِيي بْنُّ خَشْرَمٍء حَدَنَنَا عِيسَى , بْنْ يُونسَ» عن - ساق الرجل: وهو إجماعٌء حيث لا فتنة. ويؤخذ منه: تدب تقصير الثياب إلى أنصاف الساقين» فيّسن للرجل أن تكون ثيابه إلى نصف ساقيه» ويجوز إلى كعبيه ) وما زاد حرام إن قصد به الخُيلاء» وإلا كره. ويسَن للأنثى ما يسترهاء ولها تطويله ذراعاً على الأرض. فإن قصدتٍ الخيلاء» فكالرجل. وهذا التفصيل يجري في إسبال الأكمام» وتطويل عَذّية العمائم . وعلى قصد الخيلاءٍ يُحمل ما رواه الطبراني: «كل شيء مس الأرض من الثياب فهو في النار» وما رواه البخاري: : «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» أي : محلّه فيهاء فتجوكز به عن محل . قوله: (قال سفيان: أراها حبرة) بصيغة المجهول للمتكلم وخده» ي: أظن الحلة الحمزاء مخططة لا حمراءً قانيةٌء وإنما قال سفيان ذلك» لأن مذهبه حرمةٌ الأحمر البّخت. أي: الخالص . وقال ابن القيم: غلط مّن ظن أنها حمراء بحثٌ» وإنما الحلة الحمراءً بُردان يمانيان مخططان بخطوط خَمْرٍ مع سودء وإلا فالأحمر البحت منهيٌ عنه أشدّ النهي . فكيف يُظن بانبي كك أنه لبسه؟! ورد هذا: ‎:١‏ بآن حفل الحلة على ما ذكر مجردٌ دعوى مع نهيه عنه: لتبيين الجواز. فقد روى الطبرائي من حديث ابن عباس : أنه عد كان يلبّس عدم العيد بردة حمراءء قال الهيثمي : ورجاله ثقات. فالصحيح جواز َس الأحمرء ولو قانياً. 4 - قوله: (علي بن خشرم) ك: جعفرٍ » بخاء وشين معجمتين» مصروف» حافظء ثقةٌ. روك عنه لع والتّسائي» وابن خزيمة» وأمم.

الكتاب الثاني