المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

هذا رسول الله

ج١ · ص٣٧٦ · موضع ٣٧٦/٦١١

هذا رسولٌ الله يله الففة عن ابن عمر وَقا قال: نهى النبئ مَك عن النّجشضٍ”". اللفة عن أبي هريرة طلد ه قال: نهى رسولٌ الله كَكْهِ عن بيع الغرر”"”". بَرْنَء فقالَ له رسول الله كَكِِّ: «مِن أين هذا؟». فقال بلال: تمرٌ كان عندنا رديةٌ» فبِعْتُ منه صاعين بصاع لْمَظْعَم النبئ كَل فقال رسول الله عند ذلك: «أو2. عينٌ الربًاء لا تفعلء ولكن إذا أردتَ أن تشتري التمرّ فبِعْهُ ببيع آخرّء ثم اشْئر بهع”. 77م- عن أبي هريرة و ضيه قال: قال رسول الله كلةِ: «أدٌ الأمانة إلى مَنِ الْتَمنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خائك)"". 85- عن أبى هريرة ؤه» عن النبى كَل قال: «قال اللَهُ: عرددة كن ملع اع امه وى 007 3 06 و ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامةٍ: رجل أغطى" بي ثم غدر. ورجل .)161١5( ‏أخرجه البخاري (147١5؟) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( ‏والنجش: هو أن يمدح السلعة؛ ليَُمْقَها ويُرَوجَهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا‎ ‏يريد شراءها ؛ ليقع غيره فيها‎ (؟6 بيع الغرر: هو كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولًا أو معجورًا عنه أو خفي عليك أمره. (9) أخرجه مسلم (21917» والترمذي ‎)١775(‏ واللفظ له. (4) كلمة تقال عند الشّكاية والتوجع. (5) أخرجه البخاري (2)5115 ومسلم ‎)١594(‏ واللفظ له. (5) أخرجه أبو داود (055) واللفظ له. والترمذي ‎)١174(‏ وقال: حسن غريب» والحاكم (45/5). (0) أي: عاهد باسمي وحلف.

الكتاب الثاني