الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس
سبط ابن العجمي · ج٢ · ص١٠٠ · موضع ١٠١/٤٬٤٦٥
نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس
:
ورُوِي أنّ مالكاً سئل عن المرأة التي سَمَتٍ النبيّ يله بخَيَْر:
ما فعَلَّ بها؟ فقال: ليس عندي بها علمٌ وسأسألٌ أَمْلَّ العلم» قال:
فلقِيّ الواقديّ» قال: يا أبا عبدالل؛ ما فْعَلَّ النينٌ يكل بالمرأة التي سَمَنْه
2
ثم اعلم: أنَّ تعلّم السّحرٌ وتعليمه حرامٌ؛ فإن كان يتضمن ما يقتضي الكفر
كُمَرَء وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقنضي الكفرء عُرّر واسيتيب منه ولا يُقتلُ
وقال مالك: السّاحرُ كافرٌ» يُقتلُ بالسّحرٍ ولا يُستتاب ولا تُقبلُ توبتة بل يَتحّم
قتله . والمسألةٌ مبةٌ على الخلاف في قبول توبة الرّنديق؛ لأن السّاحرَ عندهُ كما
وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من الصحابة
والتابعين» قال أصحابُ الشافعيٌ : إذا قتلّ السّاحِدُ بسحره إنساناء فاعترف أنه
مات بسحره وأنه يُقتل غالبآ» لزِمَهُ القصاصٌء وإن قال: مات به ولكنه قد يَقثّل
وقد لا يقت فلا قصاص وتجبٌُ الدّيةٌ والكمّارة» وتكون الدية في ماله لا على
العاقلة ؛ لأنها لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني.
قال أصحابٌ الشّافعيٌ: ولا يُتصوّر القدلٌ بالسّحر بالبيئنة» وإنما يُتصوّر
باعتراف السّاحرِ» كذا قالوا.
والظاهرٌ: أنه لو تاب منه رجلان وشهدا أن هذا الوَجْلَ قتَلّ بسحره هذاء وأنه
مما يَقتل غالبا لذلكَ؛ حكمُه حكمٌ الاعتراف» والله أعلم .
قوله: (سئل عن المرأة التي سَّمِّتٍ النبي كَل بخيبر . . . إلى آخره) :
اعلم : أنه اختلفت الآثارُ والعلماءٌ: هل قتلها عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أم لا؟