المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس

سبط ابن العجمي · ج٢ · ص١٠٠ · موضع ١٠١/٤٬٤٦٥

نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس : ورُوِي أنّ مالكاً سئل عن المرأة التي سَمَتٍ النبيّ يله بخَيَْر: ما فعَلَّ بها؟ فقال: ليس عندي بها علمٌ وسأسألٌ أَمْلَّ العلم» قال: فلقِيّ الواقديّ» قال: يا أبا عبدالل؛ ما فْعَلَّ النينٌ يكل بالمرأة التي سَمَنْه 2 ثم اعلم: أنَّ تعلّم السّحرٌ وتعليمه حرامٌ؛ فإن كان يتضمن ما يقتضي الكفر كُمَرَء وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقنضي الكفرء عُرّر واسيتيب منه ولا يُقتلُ وقال مالك: السّاحرُ كافرٌ» يُقتلُ بالسّحرٍ ولا يُستتاب ولا تُقبلُ توبتة بل يَتحّم قتله . والمسألةٌ مبةٌ على الخلاف في قبول توبة الرّنديق؛ لأن السّاحرَ عندهُ كما وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من الصحابة والتابعين» قال أصحابُ الشافعيٌ : إذا قتلّ السّاحِدُ بسحره إنساناء فاعترف أنه مات بسحره وأنه يُقتل غالبآ» لزِمَهُ القصاصٌء وإن قال: مات به ولكنه قد يَقثّل وقد لا يقت فلا قصاص وتجبٌُ الدّيةٌ والكمّارة» وتكون الدية في ماله لا على العاقلة ؛ لأنها لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. قال أصحابٌ الشّافعيٌ: ولا يُتصوّر القدلٌ بالسّحر بالبيئنة» وإنما يُتصوّر باعتراف السّاحرِ» كذا قالوا. والظاهرٌ: أنه لو تاب منه رجلان وشهدا أن هذا الوَجْلَ قتَلّ بسحره هذاء وأنه مما يَقتل غالبا لذلكَ؛ حكمُه حكمٌ الاعتراف» والله أعلم . قوله: (سئل عن المرأة التي سَّمِّتٍ النبي كَل بخيبر . . . إلى آخره) : اعلم : أنه اختلفت الآثارُ والعلماءٌ: هل قتلها عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أم لا؟

الكتاب الثاني