الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
منية السائل خلاصة الشمائل
ج١ · ص٧٧ · موضع ٧٧/١٩٣
6 منية السائل خلاصة الشمائل
الاللسسسم
5
حاعاة
4
«وأمر أن النعل اليُمْنَى بها يبدأ فى التَنَكّل وإذا تَرَّع” فليبدا بالشّمّال9.
2- لِيَحَفَهُمًا: ليخلعهما. وهو من الحفي أي المشي بلا حف ونعل. ٍ 000
3- أخرجه الزمذي ب الشمائل حديث (80) من رواية أبي هريرة بلفظ: ١ لا يَمْنِسِيَنُ أحَدكم في تفل
وَاحِدَةٍ لينعلهما جميعا. أو ليحفهما جميعا», وأحرجه أيضا في الستن» كتاب اللباس؛ باب ما جاء فق
كراهية المشي النعل الواحدة حديث (1774) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وف الباب عن جابر
انظره في الشمائل حديث (82)؛ وأخوجه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس» باب لا يشي في نعل
واحد, .حديث (5856)) ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب استحباب لبس النعل في اليُمنى أولا والتلع
من اليسرى أو لا ... حديث 68-(2097) وفيه لفظ: ١ ليخلعهما » وأبو داود كتاب اللباس» باب الاتتعال
(4136): وابن ماحه ف السئن؛ كتاب اللباس» باب المشي في النعل الواحدء حديث (0617.
قال الخطابي عن حكمة النهي في هذا: قد يشق عليه المشي على هذه الحال» لأن وضع أحد القدمين
منه على الحفاء» إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه؛ أو حجر يصدمه .. معالم الإتمان 2188/4
ثم الحكمة من هذا النهي أنه تشب بالشيطان» لأنه قد صح عند الطحاوي في كتابه مشكل الآثار: أن
الشيطان يمشي في النعل الواحدة - 142/2.
4- أخرجه الزمذي في الشمائل» حديث (82) من رواية جابر رضي الله عنه : « أن الني وله نهى أن
يأكل يعت الرحل بشماله أو مشي في تَعْلٍ واحدةه. ومسلم في الصحيح, كتاب اللياس والزيئة» باب
النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحيِبَاءِ في ثوب واحدء حديث (2099). وأبو داود في السنن» كناب
اللباس» باب في الانتعال حديث (4137)» ومالك في موطنهء كتاب صفة الي يق باب النهى عن
الأكل بالشمال» حديث (5) ص: 803 طبعة فضالة المحمدية المغرب» وأحمد في مسنده حديث
(144635)-395/3 الرقم القديم 322/3: رحديث (14717)-422/3» الرقم القديم 344/3. الأكل
بالشمال بلا ضرورة مكروه كراهة تنريه عند الشافعية» وكراهة تحريم عند كثير من المالكية والحنابلة»
واختاره بعض الشافعية لما في مسلم: أن رحلا أكل عند رسول الله َيِدُ بشماله فقال: «كل بيمينك )2
قال: لا أستطيع؛ قال: «لا استطعت » ما منعه إلا الكبر » قال: فما رفعها إلى فيه. كتاب الأشربة؛ باب
آداب الطعام والشراب» وأحكامهماء حديث 20219-107).
وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا أنه بالشمال محرم؛ وقد زاد نافع الأذ
والإعطاء. سبل السلام 1990/4 وف شرح النووي على مسلم: وهذا إذا لم يكن عدن فإن كان عذر
يمنع الأكل والشراب باليمنى من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. 162/13.
5- ني أ ب: فراغ. التصويب من كتب حديث التخريج.
6- أخرج الإمام الومذي في الشماش من رواية أبي هريرة أن ابي يَلدٌ قال: « إذا انتعل أحدكم فليبداً