الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
منية السائل خلاصة الشمائل
ج١ · ص١٣٣ · موضع ١٣٣/١٩٣
132 منية السائل خلاصة الشعائل
قم فيها أبواب السَمَاو فَأحِبُ أن ] يعد لي فها مل ال »1
2
«اوكان يحب أن يَتَطوَّعَ في يِه مع قربه من المسجد ويُقْتِي عثله لِمَنأ
سأله) 2.
لا تقف عليه إلا بعد مطالعة عدة دواوين في أحيال متطاولة.
* فأقرل : كيفية صلاته وَل
كان دَأَبُْ ع أن لا يقول المقيمٌ : قد قامتب الصّلاةٌ حتى يكون الصحابةٌ
كلهم قياماة.
ثم يأمرهم بتسوية الصفوف4. فكانوا يصون صُفْوفَهُم بحيث يلصق
أحدهم كعبيه بكعبي من يليه ومنكبيه .ممنكبيه5.
1- أرحه الزمذي في الشمائل» حديث (294): وأحرحه أيضًا في السنن» كتاب الصلاة» باب ما جاء
في الصلاة عند الزوال» حديث (478)» وقال: حديث حسن غريب .
2- أخخر جه الزمذي ف الشمائل» 42 باب صلاة التطوع في البيت» حديث (296) من رواية عبد اله بن
سعد قال: سألت رسول الله وي عن الصلاة في بي والصلاة في المسجد قال: «قد ترى ما أَفْرٌب بَيتتى
من امسج فلأ أي في ني أَحب إن أذ صني في المسجد إلا أن تكون صلاة مكوبة»
وأخرجه ابن ماجه في السئن» كتاب إقامة الصلاة والسنة» باب ما حاء في التطوع ف البيت» حديث
(1378)-439/1 .
*- فصل كيفية صلاته يي ناقص ف : ب » ومن كتاب شمائل الزمذي » فهو مزاد من المؤلف .
3- أخرحه أبو داود في السنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «أن الصلاة كانت ثُقَامُ لرسول الله كه
فيأخذ الناسٌ مَقَامَهُمْ قبل أن يأحذ البي وَفع». كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام
ينتظرونه قعودّاء حديث (541).
4- أخخر بحه البخاري في الصحيح. كتاب الأذان» باب إقامة الصّفّ من تمام الصلاة» حديث (723) برواية
أنس عن البي يي قال:: سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإن تمْويَةَ الُقُوف من إقامة الصّلاة ». ومسلم في كتاب
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ... حديث (433) بافظ: «من تام الصلاة».
5- أخرج الإمام البخاري في صحيحه من رواية أنس أن الببي يد قال: «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من
وَرَاءِ ظَهْرِي», وكان أَحَدنا يُْرِقٌ منكبه يملْكب و صاحية؛ وَقَدمَة بقدمه كتاب الأذان» باب إلصاق
المتكب بالمتكب والقدم بالقدم لز قي الصف» حديث (723). ومن رواية ابن عمر أن رسول الله كلل
قال: « أقيموا المُفُوفَ وَحَادُوا بين المتاكب»ء وَسَدُوا اخَلَلَ وَلِنُوا بأيدي إِوَانِكُم . ..) أخرجه -