المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

فسلب القتيل في غير المعركة والإلتحام فهو للقاتل . وهو قول الأوزاعي وطائفة . والقول فيه : أنه يخمس وهو قول مالك وغيره . ومن حجتهم أن عمر حَمّس'21 سلب البراء بن مالك حين قتل مرزبان الزارة » وأخذ منه ما قُوّم بثلاثين ألفاً . قال الأولون : إنما خمّسه لأنه استكثره . وقال قد كان السلب لا يخمس وأن هذا السلب بلغ ثلاين ألفاً فأنا خامسه” واحتجوا بقوله عليه السلام : ‎١‏ من قتل قتيلا فله سلبه”" » وحجة مالك عموم آية الخمسر9©» وحديث خالد”* الذي رواه مسلم : أنَّ عوف بن مالك قتل رجلا فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد أميرهم » فأخبر عوف رسول الله يِةٍ فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال : استكثرته قال : ادفعه إليه . الحديث . 9. القسم الثاني من التّفل"2 : هو من رأس الغنيمة قبل تخميسها » وهو ما يعطئ للأولء علئ عورات العدو ونحوهم . القسم الثالث0 : ما تقل السّرايا فقد كانت تتفل في البدء التُبع بعد الخمس » وفي العودة ثلث ما غنموه . قاله حبيب بن مسلمة وأخذت بذلك طائفة . القسم الرابع''" : ما يَنْفِلّه الإمام من الخمس لأهل الغناء والمنفعة لأن ما كان للرسول من الغنيمة فهو للإمام بعده يصرفه كذلك . وهو قول أكثر العلماء ‎)١(‏ السهيليى: الروض الأنئف 47-5 ء قتل البراء بن مالك مرزبان الزارة فسلبه سواريه ومنطقته » فكان ثمنها ثلاثين ألفاً » فحمّسهٌ عمر . ابن حجر : الإصابة ‎١54 - ١‏ . ‏(؟) «السهيلي: الروض الأنف 87-5 . ‏90 الحديث في: الروض الأنف ؟-امء المعجم الكبير للطبرائي 795/9 » مصنف ابن أبي شيبة 759/15 » ابن سعد : الطبقات 4 705 . ‏(5) الآية : 3 #وأعلَمواأتَمَاعَنِمَثُم ين سَىْء أن يمسم ولول © . ‏(5) وحديث خالد بن الوليد : الذي رواه مسلم وأبو داود : أن عوف بن مالك قال قَثّل رجل من حمير رجلا من العدو , فأراد سلبه فمنعه ذلك وكان والياً عليهم ‎٠‏ فأخبر عوف النبي كله . فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله قال : ادقعه إليه . ‏(7) السهيلي: الروض الأنف 407-57 . ‎78

الكتاب الثاني