المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

شمائل النبي صلى الله عليه وسلم

الترمذي · ج١ · ص١١٨ · موضع ١١٨/٣٦٠

فوص مواد ‎٠‏ طلقك عَنْ عَبْد 2 عَبْدالْعريرِ بن مُحَمّد » عَنْ [عبيْد يد اله] " إن عُمْرَ » عَنْ افع » عَنٍ ابن عُمَرَ قال : « كان الي و ذا ام ”" دل ما "انين ؛ كيه ». َال نَافعُ : « وكا ان عمَرَ» يفل ذلك » كال بيد اله : « ورآئت القَاسِمَ بن رمه مُحَمدِ » وَسَالمًا يَفعَلان ذلك ». _ ‎]١١5[‏ شا يُوِسُف ين عيسىئ )ْنَا © وكيع تنا 6 بو سلَيْمَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرّحْمنٍ بن الكل عن عكرمة ‎٠‏ عن أن علي + « أن النبِيّ هله حَطّْبّ الئاس وَعَلَيْه عصابةٌ 0 نم4000 ‏عمامته من خلفه » فتبسم » وأنكره » وقال : « إنما هذا موقوف » . أه .ء وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن غريب » وفى الباب عن علي » ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده )) » وله شاهد عند مسلم( 2561/1154 » وأبي داود (لالا )ع واد بن أبي شيبة 8/ 19” والنسائي ‎»)75١١/8(‏ وفى الكبري (41/67) » وابن ماجه ‎١(‏ 587 » والبخاري في التاريخ 418/9 » والبيهقي في السئن 57/80 58/0107 » والآحاد والمثاني ‎04/7١‏ من طريق أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه مرفوعاً » وفيه ‎١‏ ‏قد أرخى طرفيها بين كتفيه ) » وأثر ابن عمر الذى أشار إليه المصنف بعد الحديث المرفوع رواه ابن أبي شيبة (4/ 719 » وأثر القاسم بن محمد وسالماً رواه ابن أبي شييبة ‎514١/8‏ » وقال صاحب عون المعيود ‎)87/١1(‏ : «والحديث يدل على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين )» » وقال صاحب تحفة الأحوذي (78/0 : [ قال النووى في شرح المهذب : ( يجوز لبس العمامة بإرسال طرفيها وبغير إرساله» ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ ‎ »‏ انتهى » فائدة أخرى :لم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة] . ‏(”) فى و ٠غ‏ (عبد الم والصواب الذى أثبتناه . ‎. ‏قوله (اعَتّم) : أي لبس العمامة‎ )١( ‏(؟) قوله «سّدل) : أرسل وأرخى ‏(5) قوله «عِمَامَتَةُ : المقصود طرفها الذي يسمى العذبة . ‎. )9797 ‏رواه البخاري‎ ]١١5[ ‏(5) فى ت ,أنا» وفى غ «أنبأنا؛ . ‏(5) فى ت »٠غ‏ » ب «عمامة» وما أثبتناه موافق لرواية الصحيح . ‏27 فى غ عت «سوداء» . ‏(8) قوله «عصابة دَسْمَاكُ : أي سوداء » والعصابة والعمامة بمعنى واحد .

الكتاب الثاني