الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
سيرة مُغلطاي
ج١ · ص٩٢ · موضع ٩٢/١٦٠
وسعد بن أبى وقاص والزيير والحسن بن على وعبد الله بن عمرو أبو سعيد وسلمة بن الأكوع
وعمران ين حصين”"' وأبو ليلى الأنصارى””" ويريدة"”" وعامر بن أبى وقاص”*" وجابر بن
عيد الله» وسأل أهل فدك النبى مه أن يحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل» فكانت
خالصة واختلف فى فتح خيبر» هل كان عنوة أو صلحًا أو جلا أهلها بغير قتال أو بعضها
صلحًا ويعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهلها رعبًا وعلى ذلك تدل السئن الواردة وقسمها نصفسين
الأول له وللمسلمين والثانى لمن نزل به من الوفود .
فتح وادى القرى
ثم فتح وادى القرى: فى جمادى الآخرة بعد ما أقام بها أربعًا يحاصرهم ويقال أكثر من ذلك
وأصاب مدعمًا مولاه سهمء فقال فك (إن الشملة التى غنمها من خيير لتشعل عليه نارًا) ”©
وصالحه أهل تيماء على الجزية» وأرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى تربة على أربعة
أميال من المدينة فى شعبان فى ثلاثين راجلاً فلم يلق بها أحدًا.
(797) هو عمران بن حصين أيو نجيد الخزاعى؛ كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههمء وول
قضاء البصرة. وكان الحسن اليصرى يحلف بالله ما قدم اليصرة أحد خير لهم من عمران بن حصين. حدث عنه زرارة
والحسن ومحمد ين سيرين وآخرون. مات سنة ٠مهم
انظر المزيد فى: أسد الغابة 23781/4 الإصابة */0910 تذكرة الجفاظ 279/١ ١ خلاصة تذهيب الكمال 36٠١
شذرات الذهب 08/١ العبر ١//ه» النجوم الزاهرة .141/١
(78) هو أيو ليلى بن عبد الله ين عبد الرحمن بن سهل الأتصارى الحارثى المدنى. روى عن سهل بن أبى حثمة
ورجال وقيل عن رجال من كبراء قومه. وعنه مالك بن أنس وقيل عن مالك عن أبى ليلى عبد الله بن سهل. ثقة.
انظر : تهذيب التهذيب 716/17.
(581) هو بريدة بن الحصيب بن عيد الله بن الحارث الأسلمى» من أكابر الصحابة أسلم قبل بدرء ولم يشهدها
وشهد خيبر وفتح مكةء واستعمله النبى يه على صدقات قومه: وسكن المدينة» وانتقل إلى البصرة ثم إلى مرو قمسات
فيها سنة «5ه/18م؛ روى له البخارى ومسلم 1517 حدينًا.
انظر المزيد فى: تهذيب التهذيب 247/١ ذيل المذيل 719
(185) هو عابر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى المدنى عن أبيه وعثمان والعياس وعنه ابنه داود والزهرى وأبو
طواله. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال الواقدى: مات سنة 4١1اهم
انظر خلاصة تذهيب الكمال 184
8؟7) متفق عليه.
لد