المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

خصائص الأمة المسلمة

ج١ · ص١٢ · موضع ١٢/٣٤٦

أنه كان ي يجب قطعٌ ما أصابته النجاسة » ولو كان من الجسم اعتماداً على كانوا إذا أصاب البَوْلُ جِسّدَ أحدهم ء قَطعوا ما أصابه البول لكام ورواية مسلم وفيها : جِلْدَ أحدهم ‎٠‏ وَأَوّلَ القُرطبي هذا : بأن المُرادٌ بالجلد » واحد الجلود التي كانوا يلبسونها . قال الحاسي : ورواية البخاري صَرِيحةٌ في الثياب 2 فلعل بعضهم روا بالمعنى انتهى 27 أمّا هذه الأمة ؟؛ + فإنه يكفي في شرعها في مثل ذلك إراقة الماء وغسل المحلّ فقط » سواءٌ كان ذلك مسجداً أو ثوباً أو بدناً . كما فصّلته كتب "عدم مُؤاكلة الحائض : وذلك أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يُؤاكلوها ولم يُخالطوها » ولم يساكنوها في بيتٍ واحد » بل يُتركُوها في البيت مُتفردة . كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد”؟ أما هذه الأمة فقد أبيح لها في دينها مُعاشرة الحائض في المأكل والمشرب والمُضاجعة ‎٠‏ ونهى عن النكاح والاستمتاع بما بين السُّرَةِ والؤكبة احتياطاً . ‎١‏ إصنَحُوا كُلَّ شيء إلا التكاح 6(؟» ‎)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الطهارة» «باب الاستبراء من البول». ‏(؟) فتح الباري ‎.0770/1١(‏ ‏(9) تفسير ابن كثير (574/1). ‏(6) رواه مسلم في صحيحه. اباب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد؟ . ‎1١

الكتاب الثاني