الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
خصائص الأمة المسلمة
ج١ · ص١٢ · موضع ١٢/٣٤٦
أنه كان ي يجب قطعٌ ما أصابته النجاسة » ولو كان من الجسم اعتماداً على
كانوا إذا أصاب البَوْلُ جِسّدَ أحدهم ء قَطعوا ما أصابه البول
لكام
ورواية مسلم وفيها : جِلْدَ أحدهم ٠ وَأَوّلَ القُرطبي هذا : بأن المُرادٌ
بالجلد » واحد الجلود التي كانوا يلبسونها .
قال الحاسي : ورواية البخاري صَرِيحةٌ في الثياب 2 فلعل بعضهم روا
بالمعنى انتهى 27
أمّا هذه الأمة ؟؛ + فإنه يكفي في شرعها في مثل ذلك إراقة الماء وغسل
المحلّ فقط » سواءٌ كان ذلك مسجداً أو ثوباً أو بدناً . كما فصّلته كتب
"عدم مُؤاكلة الحائض :
وذلك أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم » لم يُؤاكلوها ولم
يُخالطوها » ولم يساكنوها في بيتٍ واحد » بل يُتركُوها في البيت مُتفردة .
كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد”؟ أما هذه
الأمة فقد أبيح لها في دينها مُعاشرة الحائض في المأكل والمشرب
والمُضاجعة ٠ ونهى عن النكاح والاستمتاع بما بين السُّرَةِ والؤكبة
احتياطاً . ١ إصنَحُوا كُلَّ شيء إلا التكاح 6(؟»
)١( سنن أبي داودء كتاب الطهارة» «باب الاستبراء من البول».
(؟) فتح الباري .0770/1١(
(9) تفسير ابن كثير (574/1).
(6) رواه مسلم في صحيحه. اباب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد؟ .
1١