المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

تلقيح العقول في فضائل الرسول ﷺ

أبو عبد الله التميمي · ج١ · ص١١٦ · موضع ٩٧/٨٩٩

يَلحَقُوني، فلما كان بيننا وبين المدينة منزل ونزلنا، أردت التعجيل إلى أهلي، فقال لي رسول الله ﷺ، أو قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فأردت التعجيل، فقال: «لا تأتي أهلك طَرُوقًا (^١)»، ثم سألني: «أبكرًا تزوجت أم ثيبًا»؟ قال: قلت: لا بل ثيبًا، قال: «فهلا جارية تُلاعِبها وتُلاعِبُك»، قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ عبد الله مات وترك عندي جواري، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فأردتُ امرأةً عاقلةً قد جَرَّبَت، فما قال لي أحسنت ولا أسأت، ثم قال: «بِعْنِي جَملَكَ»، فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله، فقال: «بعنيه»، قال: قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: «فإن لفلان عندي أوقية من ذهب، فهو لك بها»، فأخذه، ثم قال: «تبلغ عليه إلى أهلك»، فلما قدمت المدينة أتيته به، فأمر بلالًا أن يُعطِينِي أُوقِيةً وأَن يَزِيدَني، فزادني بلال قراطًا، فقلت: هذا شيء زَادَني رسول الله ﷺ لا يفارقني، فجعلته في الكيس، فلما كان يوم الحرّة أخذه أخذة أهل الشام فيما أخذوا (^٢). _________ (^١) الطروق: من الطارق الذي يطرق ليلا. غريب الحديث لابن سلام: (٢/ ٤٧)، مشارق الأنوار: (١/ ٣١٩) طرق. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (٤/ ٥٢/ ح ١٧٦٩٨)، و(٦/ ٣٢٠/ ح ٣١٧٥٣)، وعبد بن حميد في المسند: (٣/ ٣٣٤/ ح ١١٠٩)، وأبو عوانة في المسند: (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢/ ح ٤٨٤٧) جميعهم من طرق عن محمد بن عبيد عن الأعمش به، وأخرجه أحمد في المسند: (٣/ ٣١٤/ ح ١٤٤١٦)، وأبو يعلى في المسند: (٣/ ٤١٣/ ح ١٨٩٨)، والنسائي في المجتبى: (٧/ ٢٩٨/ ح ٤٦٣٨ - ٤٦٣٩) كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، وفي السنن الكبرى: (٤/ ٤٥/ ح ٦٢٣٥)، وأبو عوانة في المسند: (٣/ ٢٥٢/ ح ٤٨٤٨)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق: (٢/ ٣٦٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: (١١/ ٤٢٦، ٤٤٤ - ٤٤٥/ ح ٤٥٣٤، ح ٤٤١٥)، وابن حبان في الصحيح: (١٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨/ ح ٦٥١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى: (٥/ ٣٥١/ ح ١٠٧٢٥)، والبغوي في شرح السنة: (٨/ ١٥٦ - ١٥٧/ ح ٢١١٥) جميعهم من طرق عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد به. وإسناد المصنف صحيح. وللخبر طرق عديدة تروي طرفا من الخبر، منها ما أخرجه سعيد بن مَنْصُور في السنن: (١/ ١٦٨ - ١٦٩/ ح ٥١٠ - ٥١١)، وأحمد في المسند: (٣/ ٣٧٥/ ح ١٥٠٦٨)، والبخاري في الصحيح: (٢/ ٧٣٩/ ح ١٩٩١) كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير، وكتاب الوكالة: (٢/ ٨١٠/ ح ٢١٨٥) باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا، ومسلم في الصحيح: (٢/ ١٠٨٩/ ح ٧١٥) كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، والترمذي في السنن: (٣/ ٤٠٦/ ح ١١٠٠) كتاب النكاح، باب ما جاء في تزويج الأبكار، والخرائطي في مساوئ الأخلاق: (٢/ ٣٦٥)، وأبو يعلى في المسند: (٣/ ٣٠٧/ ح ١٨٥٠)، وأبو نعيم في الدلائل: (٢/ ٣٤٧ - ٣٤٩/ ح ٣٤٨ - ٣٥١) جميعهم من طرق عن جابر به.

الكتاب الثاني