المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

أن شرب عند زينب عسلاً » فقالت له كلّ واحدة منهما : أكلتَ مغافيرٌ » وهى شىء تشبه رائحثه رائحة الخمر ء قال : «لآء وَلَكِنْ شَرِبْتُ عَسَلاً » وَلَنْ أَعُودَ لَهُء وَقَدْ حَلَفْتْ » لآ 0 وقيل : سبيه : تحكمهن عليه في سؤال الفقة » ثبت ذلك في الصحيح أي ثم اختلفوا ذف في التحريم الذي عاتبه الله تعالئ عليه » فقيل : هو تحريمه للعسل » تحريمه لمستولدته مارية حين وطئها في بيت حفصة » فأرضاها بأن حرمها يل وعليه أكثر المفسرين ‎٠‏ لكنه لم يحرج في الصحيح وسنده مرسل ‎٠»‏ وأما الثالث : فضعيف إسناداً ومتناً . واختلفوا أيضاً في الحديث الذي أسره إلئ بعضهن » فقيل : قوله : ‎١‏ بل شَرِيْتُ عَسَلاً ؛ » وقيل : تحريمه مارية علئ نفسه ؛ رضاءً لحفصة » وإخبارها بأن أباها وأبا بكر يليان الأمر من بعدله . والكلام في هلذه القصة مشتبه » والخلاف منتشر والله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور أعلم . أما ما يترتب علئ هلذه الجملة من الأحكام : فقال علماؤنا رحفهم الله تعالئ : إذا حرم الإنسان علئ نفسه طعاماً » أو غيره.. لم يحرم بذلك . ولا شيء عليه » لكنه ارتكب وإن حرم أمته » فإن نوئ عتقها. . عتقت » وإن نوى تحريم ذاتها وجملتها » أو أطلق. . فعليه كفارة يمين وإن حرم زوجته » فإن نوئ به الطلاق » أو الظهار. . وقع مانواه » وإن نو تحريم ذاتها » أو أطلق. . فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ » هنذا مذهب الشافعي . وحكى القاضي عياض في تحريم الزوجة أربعة عشر مذهباً . أما التخيير. . فإن مذهب الجمهور : أن من خير زوجته أو زوجاته فاختارته. . لا يكون . ‏البخاري ( 5141 ) مسلم ( 1414 ) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( >30

الكتاب الثاني