المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

في جواب الذي سأله عن الغيبة فقال : يا رسول الله ؛ أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : ‎٠‏ إِنْ كَانَ فيه مَا تقول . . َقَدِ أعْتَبئهُ » وَإِنْ لَمْ يَكٌنْ فيه مَا تقول. . فَقَذبَهتهُ »2 . والفرقة المتوقفة سالمة في الحالين ؛ فإنك لو لم تلّعن وتسّبّ من عُلم كفره وشقاوته في دهرك. . لما خفت أن تَعائّبٍ عل ذلك . ولا خطر فيه » وإنما الخطر والوبال أن تَصرّب ضالاً في ضلاله » وتُحمّن فعله كفعل يزيد وشيعته بالإمام الحسين وآله عليهم السلام » لا أن تصُون لسانك عن لعنهم وسبهم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ‎٠‏ لَيْسَ ألْمُؤْمِنُ بَلطّعَاِ وَل أللَعَانِ وَلاَ ألْمَاحِشٍ وَلاَ الْبَذِيءِ »”"» انتهت النصيحة علئ حد القصور والتقصير » فإذا تحققت أيها الناظر ما ذكرناه. . فاختر لنفسك ما فيه صلاحك وفلاحك ‎٠‏ والله ولي التوفيق وفي ذي القَعْدّة من هلذه السنة : اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء”" » فلما سمع المشركون به مُقبلاً.. خرجوا عنه » فدخل صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة آخذ عَلُوا ته األكُمار عَم سَبله عَنُوا فَكُلُ الْكَئْر فى رَسُوله ِِ واه 8 3 ادم اه دن َو 2 يا رب 0 ؤم بقيا د أ عرف حواللهء في قوله وقال المشركون : إنه يَقَدّم عليكم قوم قد وهنثهم حُمّى يَعْربَ » فأمرهم النبي صلى الله . ‏أخرجه مسلم ( 7088 )عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( (1) أخرجه الترمذي ( 1917 ) » اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه » فأجازه قوم » منهم ابن الجوزي. . وقال آخرون : لا يجوز لعنه إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه » وبه أفتى الغزالي وأطال في الانتصار له » وهلذا هو اللائق بقواعد أئمتنا وبما صرحوا به ؛ من أنه لا يجوز أن يلعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته على الكفر اه ‎١‏ الصواعق المحرقة ؛ ( ؟/ 574-لا7” ) . (*) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح صحيح مسلم » ( 10/17 ) : ( وغلّطوا من قال : إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صُدَّ عنها ؛ لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام ) . إحق أخرجه الترمني ( 1849 ) يلف . زفق

الكتاب الثاني