المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

أَعْمَارُ متي مَابيْنَ ألسَّئينَ إِلَى السَبعِينَ ‎)'٠*‏ فكأنه في هلذه العشر قد تضايق عليه الخطاب . قلت : وهلذا قول حسن » يؤيده قوله تعالئ : «أولَرندجَُم يَاتَدَحكر وهم دكار قال علي وابن عباس : هو ستون سنة » وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‎١‏ أَعْذَرَ لله إِلَى أمرىء أَخْرَ أَجَلَهُ حَتَى بلَعَهُ سدق ع0 , وأحسن مما قالوا أن يقال : إنه بعد الستين يتضيق عليه الأمر » ويتوجه عليه اللوم » ولا يبقئ حاله فيما بعدها كما قبلها من غير تعدّ إلى الفسق والجرح ؛ لأنّ جرح من صحت عدالته عسير » والله أعلم . قال العلماء رحمهم الله تعالئ : لوجوبه خمسة شروط : الإسلام » والبلوغ » والعقل » والحرية » والاستطاعة . أما الكافر والمجنون. . فلا يجب عليهما ولا يصح منهما » وأما العبد والصبي. . فلا يجب عليهما » ويصح منهما تطوعاً لا يسقط به فرض الإسلام » وغير المستطيع لا يجب عليه » ويصح منه ويجزته عن الفرض . والمستطيع نوعان : مستطيع بنفسه » وبغيره » فالمستطيع بنفسه : من قدر على الذهاب ووجد مؤنته ذهاباً وإياباً فاضلة عمن تلزمه نفقتهم وعن دينه » والمستطيع بغيره : أن يكون عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجئ برؤه وله مال » فيلزمه أن يستأجر من يؤدي عنه فرضه » ولو لم يكن له مال ووجد من يطيعه. . لزمه أن يأمره . وأركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف » وطواف الإفاضة . والسعي » والحلق . وواجباته سنة : الإحرام من الميقات » والجمع بين الليل والنهار بعرفات » والمبيت بمزدلفة ليلة النحر » والمبيت ليالي منئ للرمي » والرمي » وطواف الوداع » ويسقط عن الحائض والنفساء . فمن ترك ركناً.. لم يصح حجه » ولا يحل من إحرامه حت يأتي به » وثلاثة منها ‎)1١(‏ أخرجه أبن حبان ( ‎148٠‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . (؟) البخاري (5419). 518

الكتاب الثاني