المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

علي رضي الله عنهما في أمر الشارفين » وقد كان قبل تحريمها والتشويش فيها تركها كثيرون من أجل فقد العقل واللب ؛ تكرماً لا تديناً . ثم أجمع المسلمون علئ تحريم الخمر ووجوب الحد في شربها ولو جرعةً واحدة عمر ووقع الرخاء وتتايع”' الناس فيها. . استشار الناس ‎٠‏ فقال له عبد الرحملن بن عوف : أرئ أن تجعلها كأخف الحدود ‏ يعني حدّ القذف ‏ فجلد ثمانين قال الشافعي رحمه الله تعالئ : الذي لا بد منه أربعون ‎٠‏ وما زاد علئ ذلك موقوف علئ با حَرَامٌ » إِنَّ حَثْماً عَلَى لل يَْرهُ عبْدُ في الذنا. . ِل سَقَاهُ أ لله يوم لْقيَامَةٍ من طيئة لْحَبَالٍ » هَلْ تَدْرُونَ مَا طِيةُ آلْكَبَالٍ ؟ » قالوا : لاء قال : «عَرَقُ أَهْل انار »” » وقال أيضاً : ‎١‏ لَعَنَ آله" الْكَمْرَ وَشَاربَهًا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهًا وَعَاصِرَهًَا وَمُعْتصِرَهًا وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولَةَ إلَْهِ وَآكل تَمهًا 276 او قا قال : « جُعِلَتٍ الْمَعَاصِي كُلَّهَا في بيْتٍ ‎١‏ وَجْعِلَ مِفَْاحُهًا شرب ألْخَمْر 29 , السنة الخامسة وما انطوت عليه فيها ‏ وقيل : في السادسة أو التاسعة أو العاشرة ‏ : افترض الحج » فنزل قوله تعالئ : «وَيلَهَ عل ألنا :أئدسة التي انطع ال سييلا» » وقد كان قبل ذلك مما تدين به الجاهلية مع عليه وسلم تيل الهجرة » وخالفهم فيما خالفوه من شرع إبراهيم . واعلم : أن الحج من أركان الإسلام ودعائمه العظام » بدليل قوله عليه أفضل الصلاة 200 التتايع في الشيء وعلى الشيء : التهافت فيه والمتابعة عليه والإسراع إليه » وفي ‎١‏ النهاية » ( 507/1 ) : التتايع : الوقوع في الشر من غير فكرة ولا رويّة . والمتابعة عليه » ولا يكون في الخير . اه زفق أخرجه مسلم ( ‎٠٠١7‏ ) بنحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . (9) أخرجه أبو داوود ( 537/5" ) .» وأحمد ( 97/9 ) . عن ابن عمر رضي الله عنهما . (5) أخرجه عبد الرزاق ( ‎17١038‏ ) عن أبان ‏ وقد رفع الحديث ‏ بنحوه . ديد

الكتاب الثاني