المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

و اع وتمشطهن وتقوم عليهن ‎٠‏ قال : 7 آَم إِنّكَ قَادِمٌ » فََِا قَدِمْتَ. . فَالْكَيْسَ ألْكَيْسَ » . ثم قال : أَبِيعُ جَمَلّكَ ؟ » قلث : نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبْلي وقدمتٌ بالغداة » فجئنا إلى المسجد فوجدته علئ باب المسجد » قال : « الآنَ قَدِمْتَ ؟ » قلت : نعم » قال : « فَدَعْ جَمَلَكَ وَآَدْخْلُ فَصَلّ رَكَعمَيْنِ ؛ فدخلت فصليت » وأمر بلالاً أن يرن لي أوقية ‎٠‏ فوزن لي بلال فأرجح في الميزان » فانطلقتُ حتى ليث » فقال : « أَدْعٌ ِي جَابراً» فقلت : الآن يَدْد علي الجملّ » ولم يكن شيء أبغض إليّ منه » قال : « حُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنْهُ 4 فهلذه إحدئ روايات البخاري'" ‎٠‏ وباقي رواياته وروايات مسلم تزيد وتنقص . هلأنا أذكر ما سَّنَحَ من فوائد مجموع رواياته إن شاء الله تعالئ . من ذلك : اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى ست أواقي » زاد البخاري : ( بثمان مئة ) » وفي رواية : ( بعشرين ديناراً ) وأكثر الروايات : ( أوقية ) كما نقله البخاري عن الشعبي » وعليها حملوا باقي الروايات . ومنها : أن في إحدئ رواياته أنه اشترط حُملانه إلى المدينة » ففيه حجة لمالك وأحمد ومن وافقهم في جواز مثل ذلك » ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ؟ لحديث النهي عن بيع وشرط » والنهي عن بيع اليا" » وتأولوا قصة جابر بأنها قضيّة عين يتطرق إليها احتمالات ومنها : أن في رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع. . قال جابر : فإن لرجل عليّ أوقية ذهب فهو لك بها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قَذْ َحَذْنَهُ بِهَا “”" ففيه دليل علئ أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات » وقد يحتج به من يمنع انعقاده بالمعاطاة » ولا حجة فيه ؛ فإن المختار انعقاد البيع بها » وإنما يجوز مع ‎)١(‏ البخاري ‎)7١91/(‏ . (1) اليا : الاستنناء في البيع . (*) البخاري 73509 ) نحوه . 14١

الكتاب الثاني