الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل
العامري الحرضي · ج١ · ص١٩١ · موضع ١٩١/٧١٨
و
اع
وتمشطهن وتقوم عليهن ٠ قال : 7 آَم إِنّكَ قَادِمٌ » فََِا قَدِمْتَ. . فَالْكَيْسَ ألْكَيْسَ » .
ثم قال : أَبِيعُ جَمَلّكَ ؟ » قلث : نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم قَبْلي وقدمتٌ بالغداة » فجئنا إلى المسجد فوجدته علئ باب المسجد »
قال : « الآنَ قَدِمْتَ ؟ » قلت : نعم » قال : « فَدَعْ جَمَلَكَ وَآَدْخْلُ فَصَلّ رَكَعمَيْنِ ؛ فدخلت
فصليت » وأمر بلالاً أن يرن لي أوقية ٠ فوزن لي بلال فأرجح في الميزان » فانطلقتُ حتى
ليث » فقال : « أَدْعٌ ِي جَابراً» فقلت : الآن يَدْد علي الجملّ » ولم يكن شيء أبغض إليّ
منه » قال : « حُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنْهُ 4 فهلذه إحدئ روايات البخاري'" ٠ وباقي رواياته
وروايات مسلم تزيد وتنقص .
هلأنا أذكر ما سَّنَحَ من فوائد مجموع رواياته إن شاء الله تعالئ .
من ذلك : اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى ست أواقي » زاد البخاري : ( بثمان
مئة ) » وفي رواية : ( بعشرين ديناراً ) وأكثر الروايات : ( أوقية ) كما نقله البخاري عن
الشعبي » وعليها حملوا باقي الروايات .
ومنها : أن في إحدئ رواياته أنه اشترط حُملانه إلى المدينة » ففيه حجة لمالك وأحمد
ومن وافقهم في جواز مثل ذلك » ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ؟ لحديث النهي عن بيع
وشرط » والنهي عن بيع اليا" » وتأولوا قصة جابر بأنها قضيّة عين يتطرق إليها احتمالات
ومنها : أن في رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع. . قال
جابر : فإن لرجل عليّ أوقية ذهب فهو لك بها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قَذْ
َحَذْنَهُ بِهَا “”" ففيه دليل علئ أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات » وقد يحتج
به من يمنع انعقاده بالمعاطاة » ولا حجة فيه ؛ فإن المختار انعقاد البيع بها » وإنما يجوز مع
)١( البخاري )7١91/( .
(1) اليا : الاستنناء في البيع .
(*) البخاري 73509 ) نحوه .
14١