المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

فإن كان العدوّ في جهة القبلة.. صلئ بهم جميعاً » فإذا سجد.. سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر » فإذا قاموا. . سجد من حرس ولحقوه ‎٠‏ وسجد معه الثانية من حرس أولاً وحرس الآخرء فإذا جلس للتشهد. . سجد من حرس ‎٠»‏ وسلم بهم جميعاً . رواهما مسلهم”" . فالأولئ : صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع » والثانية : ببطن نخل » والثالئة : بعسفان » وهلذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف » ووراء ذلك من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز حصره . قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلئ صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة . وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما إذا كان الخوف متراخياً . أما إذا التحم القتال. . فيصلي كل منهم علئ حسب حاله كيف أمكنه ‏ رجالاً وركباناً » مستقبلي القبلة ومستدبريها ‎٠»‏ مع الكر والفر والضرب المتتابع . قال علماؤنا رحمهم الله تعالئ : وله ذلك في كل قتال مباح وفرار من أمر يخافه علئ روحه . قال المؤلف غفر الله زلته وأقال عثرته : ففي هلذا أدل دليل علئ أن الصلاة لا رخصة في تركها » ولا تحويلها عن وقتها الموقت لها ؛ إذ لو كان ذلك. . لكان هنؤلاء المجاهدون لعدوٌ الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك » وبهلذا تميزت عن سائر العبادات ؛ إذ كلها تسقط بالأعذار» ويترخص فيها بالرخص ‎٠»‏ وتدخلها النيابات » ولا يجب”" القتل في ترك شيء منها ‎٠‏ وتارك الصلاة كسلاً يقتل حداً » ولا يَحْقن دَمّه سلا ثم إن وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة » بدليل ما ذكروا 8 أن العاجز عن القيام يصلي 5 . ‏)عن سيدنا جابر رضي الله عنه‎ 708 /840:84٠ ‏مسلم(‎ )١( ‏(؟) نسخة بهامش ( ب ) : ( ولايحل).‎ 184

الكتاب الثاني