المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

وذلك ثمانية وأربعون ميلاً » والميل : ستة آلاف ذراع » والذراع : أربع وعشرون إصبعاً معترضةً » والإصبع : ست شّعيرات معترضات ‎٠‏ وقدر الميل أيضا بأربعة آلاف خطوة » أو اثني عشر ألف قدم . والله أعلم . وللقصر شروط : أحدها : أن تكون الصلاة رباعيةً مؤداةً » وأن يكون سفره في غير معصية » وأن ينوي القصر مع الإحرام » فإذا كانت مسافته مسافة قصر. . جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء » في وقت أيهما شاء » والسنة إذا كان سائراً في وقت الأولئ أن يؤخرها إلى الثانية ؛ وإلاّ. . قدم الثانية إليها . ويجوز للحاضر أن يجمع في المطر في وقت الأولئ منهما . وفيها : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هندٌ بنت أبي أمية المخزومية » وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي » روينا في « صحيح مسلم » عنها قالت : ( لما مات أبو سلمة. . أتيث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ؛ إن أبا سلمة قد مات » قال : ‎١‏ قُولِي : أللَّهُمَ ؛ أغْفْر لي وَلَهُ » وََعْقينِي مِنهُ عُقْبَئ حَسَنَةَ ؛ فقلت : فأعقبني الله تعالئ من هو خير لي منه ؛ محمداً صلى الله عليه وسلم”"© . وفيه أيضاً عنها من روايات : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. . عندها ثلاث » فلما أراد أن يخرج. . أخذت بثوبه فقال ل شئْتِ. . سَبَعْتْ لَكِء وَإِنْ سَبَعْتْ لَك. . اس ب سَبَعْتُ لِنِسَائِي » وَإِنْ شنْتِ. . تَلَفْتُ ثم دْثُ » قالت : ثلّث9؟ . فقيل : إن ذلك حق للمرأة » فيثبت لها ذلك » سواء كان عند الزوج غيرها أم لا » ونقله ابن عبد البر عن الجمهور » واختاره النووي”" » وقيل : إنما يثبت هلذا للجديدة إذا كان عنده غيرها » أما المنفردة. . فلا يتصور في حقها ذلك » ورجحه القاضي عياض » وبه جزم البغوي من أصحابنا . ‎)١(‏ مسلم(919). (') مسلم( ).0 ‏(9:) انظر « شرح صحيح مسلم »( ‎6144/٠١‏ . ‏0خ/1

الكتاب الثاني