المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص٣٨٩ · موضع ٣٨٩/٦٣٥

باب ما جاء في تواضع رسول الله ق حت بالثمن المؤجل وفيه ما كان عليه النبي يَكِيةِ من التواضع والزهد في الدنيا والتقلل فيها مع قدرته عليها والكرم الذي أفضئ إِلىْ عدم الادخار حتىئ رهن درعه والصبر عل ضيق العيش والقناعة باليسير وفضيلته لآله وأزواجه حيث يصبرون معه على ذلك7"). قال العلماء!'': والحكمة في عدوله يَةِ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم أو خثي- أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضبيق عليهم ولعله لم يطلع عل ذلك من كان يقدر أو اطلع عليه من لم يكن موسرا'”. الحديث الخامس: (حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري!*)) بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة (عن سفيان””' عن الربيع بن صبيح!'' عن يزيد بن أبان!") بالصرف وعدمه (عن أنس بن مالك قال حج رسول الله يكِِ عن رحل) أي راكبا علن ‎)١(‏ قال ابن حجر: وني الحديث جواز معاملة الكفار فيها لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيم| بينهم واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم وجواز الشراء بالثمن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه غير قادح في التوكل وأن قنية آلة الحرب لا اتدل على تحبيسها قاله بن المنير وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير. فتح الباري (0/ ‎.)١5١‏ ‏(؟) قاله ابن حجر العسقلاني الفتح الباري (5/ ‎.)١537- ١5١‏ ‏(؟) انظر فتح الباري (4/ ‎.)١57- ١51١‏ ‏(4) عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة ثقة عابد من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين م5. التقريب (497*8/ 14 7)» التهذيب (7/ 771). ‏(0) سفيان هو الثوري سبقت ترجمته. ‏(5) الربيع بن صبيح بفتح المهملة السعدي البصري صدوق سيء الحفظ وكان عابداً مجاهداً قال الرامهرمزي هو أول من صنف الكتب بالبصرة من السابعة مات سنة ستين ومائة. التقريب ‎»)2770/١901(‏ التهذيب (ا/رؤوه). ‏(0) يزيد بن أبان الرقاشي بتخفيف القاف ثم معجمة أبو عمرو البصري القاص بتشديد المهملة زاهد ضعيف من ل

الكتاب الثاني