المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص٣٨٨ · موضع ٣٨٨/٦٣٥

بن أبي طالب قضي ديونه» وروئ إسحاق!' بن راهويه في مسنده!") عن الشعبي!”) مرساة) أن أبا بكر أفتك الدرع وسلمها إلى علي!”) وأما من أجاب بأنه يل أفتكها قبل موته فمعارض بحديث أنس هذا. وفي الحديث جواز معاملة!") الكفار فيط لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملتهم فيم| بينهم واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام يعني لقوله تعالى: «أَكَلونَ للسّحّت» 7" وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا!”» وفيه ثبوت المال لأهل الذمة في أيديهم وجواز الشر_اء َه موسى . ‎)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة ثان وثلاثين ومائتين وله اثتتان وسبعون. التقريب ‎»)١777/775(‏ ‏التهذيب ‎.)١١7/1(‏ ‏(؟) مسند إسحاق بن راهويه يقع في ست مجلدات» وصل المجلد الرابع منه» وحقق مسئد عائشة منه الدكتور/ عبدالغفور البلوشي في الجامعة الإسلامية. ‏(7) عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد المائة وله نحو من ثمانين» التقريب ‎/٠١9(‏ 51/5 )» التهذيب (7515/7). ‏(4) سبق تعريف المرسل. ‏(0) لم أقف عليه بمسند إسحاق بن راهويه. ‏(5) انظر فتح الباري (5/ ‎.)١557‏ ‏(0) الآية (57) من سورة المائدة. ‏(6) قال النووي: ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين ونقله إمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب وحكينا وجهاً لما والماوردي والشاشي والروياني شاذاً أنه يصح مع أنه حرام» انظر المجموع (9/ 775), الإنصاف للمرداوي (5/ 0771 الدرر المختار (5/ 778)» مواهب الجليل (5/ 595).

الكتاب الثاني