المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص٣٨٣ · موضع ٣٨٣/٦٣٥

(') وابن ما جة(" والطبراني 0 وغيرهم, «وفي عشرين صاعا من طعام أخذه لأهله) وأمد عل ما رواه المص”*) في الجامع7”) والنسائي”" في سننه» وجمع بينهما بأنه أخذ أولا عشر-ين ثم عشرة والله أعلم وقيل لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وأوى أخرىء ووقع لابن حبان عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا”"'» وفي حديث عائشة!*) عند البخاري أن النبي له اشترى من بودي إل أجل» وروئ ابن حبان عنها أن الأجل سنة!*) وفي بعض النسخ كان بدون تاء التأنيث وذلك لما ذكره الجوهري”' '' وغيره من أن درع الحديد مؤنث ودرع المرأة .737217/5055٠650( ‏رواهفي المسند رقم‎ )١( (1) رواه ابن ماجه كتاب الرهون باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة رقم (579 7). (3) الطبراني في الأوسط رقم (0857177) 1/ 7/. (54) اختصار لكلمة المصنف. (5) رواه الترمذي أبواب البيوع (1) باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (5١؟١)‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال توفي النبي كَل ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله قال أبو عيسئ هذا حديث حسن صحيح. (5) رواه النسائي في المجتبئ كتاب البيوع (81) مبايعة أهل الكتاب رقم ‎.)579٠(‏ () رواه بن حبان في صحيحه ذكر ثمن الشعير الذي كان اليهودي عل المصطف كَلةِ عند رهنه إياه درعه. أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا العباس بن الوليد بن صبح حدثنا آدم حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال رهن رسول الله يك درعاً له عند يبودي بدينار فما وجد ما يفتكها به حتئ مات. (0777/17). (8) رواه البخاري كتاب البيوع ‎)١5(‏ باب شراء النبي يَلِةِ بالنسيئة رقم (5085). (4) رواه ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفئ يَلِيةِ كان ذلك لأجل سبب معلوم فمن أجله لم يسترد درعه منه. أخبرنا عمر بن محمد ال همداني حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا عبدالواحد بن زياد حدثنا الأعمش قال ذكر عند إبراهيم الرهن في السلم فقال أخبرني الأسود عن عائشة أن رسول الله بل اشترئ من يودي طعاماً إلى سنة ورهنه درعاً له من حديد. (11/ 555). ‎)٠١(‏ قال الحربي: درعه مرهونة يعني درع الحديث تؤنث وتذكر ودرع المرأة يذكر وادرع الرجل لبس درعاً وأنشد وادرع القوم سرابيل الدم. انظر غريب الحديث للحربي (1/ 595).

الكتاب الثاني