المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص٣٣٠ · موضع ٣٣٠/٦٣٥

أخرجه ابن سعد في الطبقات!'' في ترجمة أم كلثوم ووهم من قال أنها رقية!" لأنها ماتت والنبي بك ببدرا”' ولم يشهدها (ورسول الله يل جالس عل القبر) أي علِْ طرفه والجملة حال وأغرب شارح!*) حيث قال: وفي الحديث جواز الجلوس عل القبرا”' (فرأيت عينيه تدمعان) 000 زفق زرف إحق 2) انظر طبقات ابن سعد ///7. رقية بنت رسول الله يِه تزوجها عثمان بن عفان في الجاهلية فولدت له عبدالله بن عثمان وبه كان يكن أول مرة حتى كني بعد ذلك بعمرو بن عثمان وبكل قد كان يكنى ثم توفيت رقية زمن بدر فتخلف عثان على دفنها فذلك منعه أن يشهد بدراً وقد كان عثمان هاجر إِلىْ أرض الحبشة وهاجرت معه رقية بنت رسول الله ككل وتوفيت رقية بنت رسول الله يله يوم قدم زيد بن حارثة موك رسول الله كَل بشيراً بفتح بدر. انظر طبقات ابن سعد 277/8 الاستيعاب 5/ 41874 سير أعلام النبلاء كي يَذْر: بالفتح ثم السكون: اسم بئر وعندها المعركة المشهورة وهي الآن بلدة كبيرة عامرة - على بُعد حوالي كيلومتر من المدينة المنورة وكل من جاء حاجاً كان يمر بها لأنها كانت في الطريق إلى مكة. انظر معجم البلدان (1/ 2372017 المعالم الأثيرة (ص 5 5)» معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص24). عن مذهب المالكية كا في مواهب الجليل «مسألتان الأول الجلوس عن القبر جائز عندناء قال المازني في شرح التلقين السؤال الثالث هل يجلس عن القبر؟ والجواب أن يقال عندنا الجلوس على القبر جائز». مواههب الجليل (71/ 57 25» التاج والإكليل 0 قال النووي: فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس عن القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه قد ذكرنا أن ذلك مكروه عندنا وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك لا يكره فرع المشهور في مذاهبنا أنه لا يكره المي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما من صرح بذلك من أصحابنا الخطابي والعبدري وآخرون ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر العلماء قال أحمد بن حنبل رحمه الله يكره وقال صاحب الحاوي يخلع نعليه لحديث بشير بن معبد الصحابي المعروف بابن الخصاصية قال بينا أنا أماشي رسول الله يَكةِ نظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتين ويحك ألق سبتتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يَكِِ خلعها رواه أبو داود والنسائي بإسناده حسن. انظر المجموع للنووي ‎794/0١‏ 3).

الكتاب الثاني