الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
المرقاة في شرح الشمائل
ج١ · ص٣١٥ · موضع ٣١٥/٦٣٥
عليه ومدارها إليه كا قال سبحانه: #وأقم أَلصَّلَوَةَ لنكرى74" .
وني رواية أبي داودا"' والنسائي/"':«إنما هذه الآيات يخوف الله بها عباده فإذا رأيتموها
فصلوا وتذكروا الخوف ») وفي أمره يَكِةٍ بالصلاة فقط دون الخطبة دلالة على أن الخطبة ليست
مشروعة ولو كانت لنبينا يلا ئ)» ثم اعلم أن هاهنا أبحاثا منها ما قاله ابن حجر”” من أن
حديث الباب لا يدل عل أن في كل ركعة قياما واحدا خلافا لمن زعمه”""» قلت: دلالته ظاهرة
َه
2000
زفق
قرف
إحق
2)
0
فخرج يَجْرٌ رداءة حتى انتهئ إلى المسجد وثاب الناس إليه فصل هم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن
الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهها لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما
بكم وذاك أن ابناً للنبي يَكِ مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذَاك » ورواه في مواضع (/5 2٠١57 21١
٠71 00/80 »» وأحمد (4/ 701), (3761//0)» وصحيح ابن خزيمة رقم (177/5)» والدارقطني رقم (8)
”/ 15. والبيهقي :)5١55( ومسند البزار (07555.
الآية )١7( من سورة طه.
رواه أبي داود » كتاب الصلاة 2777 باب من قال أربع كلمات» رقم .)١١44(
رواه النسائي في كتاب الكسوف (؟) الأمر بالدعاء في الكسوف رقم .)١1905(
قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في الخطبة فيه فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديثء قال ابن
قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك» وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل وتعقب
بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لما مع أن مالكاً روئ الحديث»
وفيه ذكر الخطبة وأجاب بعضهم بأنه بكِِ م يقصد بها خطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من
يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس وتعقب با في الأحاديث الصحيحة من التصر-يح بالخطبة وحكاية
شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث فلم يقتصر_ عا الإعلام بسبب
الكسوف والأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل» وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل
المذكور وقال إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في ثيء معين بعد الإتيان بها هو المطلوب منها من الحمد والثناء
والموعظة وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي يلل
انظر فتح الباري ؟/ 5 07.
انظر أشرف الوسائل» ص551 .