الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
المرقاة في شرح الشمائل
ج١ · ص٣٠٢ · موضع ٣٠٢/٦٣٥
الطرق علِن تطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف إلا في هذاء وقد نقل الغزالي
الاتفاق عن ترك إطالته فإن أراد الاتفاق المذهبي/') فلا كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية
ذكره العسقلاني (ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ) أي من غير أن يظهر من فمه
حرفان
َه
فانا") (ويبكي) قال ميرك: ووقع في رواية أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبراني بلفظ
والحكم ني هؤلاء كا قال ابن الصلاح: «يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ
عنهم بعد الاختلاط ». انظر مقدمة ابن الصلاح (ص95١).
وقد أفرد العلماء التصانيف للمختلطين» كالحافظ أبي بكر الحازمي والعلائي والحلبي المعروف بسبط ابن
العجمي, وكتابه (الاغتباط بمن رمي بالاختلاط).
ويبدو أن ابن الصلاح (ت 147ه)لم يعلم بتصنيف الحازميء لذا قال في مقدمته في النوع الثاني والستين:
معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات: هذا فنّ عزيز مهم لم أعلم أحداً أفرده بالتصنيف واعتنئ به مع
كونه حقيقاً بذلك جداً ». ومن المتأخرين من ألف في هذا الموضوع الحافظ ابن الكيال (ت919ه) وسماه:
(الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات)» حققه الدكتور عبدالقيوم ابن عبدرب النبي»
وطبع عام 540١ اه.
.)707/1( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي )١(
قال العيني: وقد فسر النفخ في الحديث بقوله فقال أف أف بتسكين الفاء وأف لا تكون كلاماً حتئ تشدد الفاء )0(
فتكون على ثلاثة أحرف من التأفيف وهو قولك أف لكذا فأما أف والفاء فيه خفيفة فليس بكلام والنافخ لا
يخرج الفاء مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها ولكنه يفشها من غير إطباق الشفة عل الشفة وما
كان كذلك لا يكون كلاماً» وببذا استدل أبو يوسف عل أن المصلي إذا قال في صلاته أف أو آه أو أخ لا تفسد
صلاته» وقال أبو حنيفة ومحمد تفسد لأنه من كلام الناس وأجابا بأن هذا كان ثم نسخ» وذكر ابن بطال أن
العلاء اختلفوا في النفخ في الصلاة فكرهه طائفة ولم يوجبوا على من نفخ إعادة» روي ذلك عن ابن مسعود
وابن عباس والنخعي وهو رواية عن ابن زياد وعن مالك أنه قال أكره النفخ في الصلاة ولا يقطعها ى| يقطع
الكلام» وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاقء وقالت طائفة هو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» روي
ذلك عن سعيد بن جبير وهو قول مالك في المدونة» وفيه قول ثالث وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة
الكلام يقطع الصلاة» وهذا قول الثوري وأبي حنيفة ومحمد» والقول الأول أولى لحديث ابن عمروء ويدل علن
صحة هذا أيضاً اتفاقهم على جواز النفخ والبصاق في الصلاة وليس في النفخ من النطق بالفاء والحمزة أكثر مما
لا