الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
المرقاة في شرح الشمائل
ج١ · ص٢٦٧ · موضع ٢٦٧/٦٣٥
باب ما جاء في قراءة رسول الله ق
في سنده انقطاعا لأصاب''' مع أن المنقطع("' حجة عندنا إذا ورد عن ثقة!"' عل ما صرح به
.)5557( انظر كلام ابن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل )١(
(؟) المنقطع لغة: اسم فاعل من انقطع مطاوع قطعء يقال: قطعته واقتطعه فانقطع» والقطع إبانه بعض أجزاء الجرم
من بعض فصلاً انظر المحكم لابن سيده /١ /8.
واصطلاحاً: يرئ بعض العلماء أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ أي سواء كان هذا
الانقطاع في أول السند أو في آخره» وسواء سقط منه راو واحد أو أكثر من موضع أو أكثر واعتبر النووي هو
الصحيح انظر الكفاية ص088. والتمهيد »1١/١ والبيقونية مع شرحها وحاشية الأجهوري ص/207
والتقريب للنووي مع التدريب ص0717 7148.
("3) قال النووي: الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيبء ابن عبدالبر وغيرهم من المحدثين أن المتقطع مالم
يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره فهو والمرسل واحدء انظر
تدريب الراوي ١17 3؛ الكفاية ص57 5» التمهيد (1/ .)5١
والحديث المرسل عند الحنفية يرجحونه على الحديث المسند وهو مذهب عيسئى بن أبان» والجرجاني الحنفي
والبزدوي وبعض الزيدية فهم يرجحون المرسل على المسند ومن أدلتهم الدليل الأول لأن الثقة لا يرسل
الحديث ويقول: (قال النبي يَكِ) إلا وقد وثق أن النبي يَلِةِ قاله. وأجيب عنه بأن هذا الكلام يتوجه ((إذا قال
الراوي. قال النبي يَي)) فأما إذا قال: (عن النبي يَِدِ فإنه لا يتوجه إليه هذا الكلام).
الدليل الثاني: المرسل أولى من المسند» لأن المرسل شاهد عل رسول الله يك قاطع لإضافة الحكم إليه فصار
أولى. وأجيب عليهم بأن هذا فاسدء لأنه غير قاطع فيا يرسله ويسنده. وإنما تجوز له الرواية عمن عرف
عدالته في الظاهر» فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه؛ لأن الرواية عن كل واحد منهما جائزة.
والدليل الثالث قيل: إن الراوي إذا كان عدلاً ثقة وأرسل الخبر» فالغالب أن لا يكون إلا مع الجزم بتعديل من
روئ عنه» وإلا كان تلبيساً على المسلمين» وهو بعيد في حقه. وهذا بخلاف ما إذا ذكر المرويّ فإنه غير جازم
بتعديله» فكان المرسل أولى.
وأجيب عنه بأن التلبيس إنا يلزم بروايته عمن لم يذكره إذا لم يكن في نفس الأمر عدلاً... كيف وإنه لو كان
ذلك تعديلاً منه فهو غير مقبولء لكونه تعديلاً مطلقاًء وإن كان مقبولأه فإن) يقبل إذا كان مضافاً إل شخص
معين لم يعرف بفسق.. وأما إذا كان غير معين فلاء لاحتمال أن يكون بحيث لو عينه» فلو إطلعنا من حاله عن
فسق قد جهله الراوي بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى من ظهرت عدالته بطريق مختلف
فيه. انظر المعتمد 7/ /١8١ 61/٠١ المحصول ”/ 055» نباية السول 209/5 المسودة »٠١754/5 كشف
الأسرار / 5 إجابة السائل للصنعاني "471 - 5 57» العدة 5/ ٠١75 الإحكام للآمدي 9٠/4 الال
ل