المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص٢٥١ · موضع ٢٥١/٦٣٥

باب ما جاء في صوم رسول الله ق والاحتمال الأول أولىُ وأوفق بظاهر هذا السياق والله أعلم (يفعل مثل ذلك) أي مثل ما ذكر في القراءة من أدائها سورة في كل ركعة''' وفي إطالة الركوع والسجود وغيرهما من الأدعيةا") والتسبيحات!") وفيه إياء إلى أنه كان يجمع بين شفعين!*') بتسليم واحد وهو ما يؤيد قول أبي حنيفة!”. قال ميرك: واعلم أنه لم يظهر وجه مناسبة هذه الأحاديث بعنوان هذا الباب» وحكئ أنه وقعت في بعض النسخ عقيب حديث حذيفة وهو الأشبه بالصواب وأظن”" أن إيرادها في ‎)١(‏ تخريج الحديث: رواه أبي داود في كتاب الصلاة» باب ‎)١97(‏ ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده حديث رقم (41/7). والنسائي في كتاب الافتتاح (/1) نوع آخر رقم ‎/7)١177(‏ 177 وني الكبرئ رقم ‎))١8(‏ ات وسئن البيهقي الكبرئ (578)» باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح رقم ‎)*050١(‏ ‎"٠١/7‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم ‎.5١/1/8 0١117(‏ رواه أحمد في المسند 7/ 5 7» ومسئد البزار رقم (187/867176. تاريخ بغداد 57/7» تاريخ دمشق 14/75 7» صححه الألباني في الشمائل ص ‎2١596‏ ‏وكذلك في صحيح أب داود رقم (80519) قال إسناده صحيح. ‏(؟) قال الجرجاني: الأدعية المأثورةٌ: هي ما ينقله الخلف عن السلف. انظر التعريفات ‎.)١9(‏ ‏() قال الجرجاني: التسبِيحُ: تنزيه الحق عن نقائض الإمكان والحدوث. انظر التعريفات ‎7١‏ كشاف اصطلاحات ‏الفنون 575. (4) قال في اللسان: «شفع الشفع خلاف الوتر وهو الزوج تقول كان كان وتراً فشفعته شفعاً) النهاية ‎/١‏ 4/64» اللسان (4/ 187). ‏(5) قال العيني: «وني قول عائشة كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن حجة لأبي حنيفة 5 في أن الأفضل في التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمه واحدة». /ا/ 5 ‎.7٠١‏ ‏وقيل في موضع آخر: وبه قال أصحابنا ثم الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما رو أبو داود والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي يل قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لمن أبواب السماء». وعند الشافعي ومالك وأحمد يصليها بتسليمتين» واحتجوا بحديث أب هريرة ذه أنه يك كان يصليهن بتسليمتين» والجواب عنه أنه معنى قوله بتسليمتين يعني بتشهدين فسمئ التشهد تسلياً لما فيه من السلام كا سم التشهد لما فيه من الشهادة. انظر عمدة القاري 7/ 777 . ‏(5) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض»ء يستعمل في اليقين والشكء وقيل أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. انظر التعريفات ‎»١1517‏ الفروق اللغوية ص 5”. كشاف اصطلاحات الفنون ‎.١187‏

الكتاب الثاني