المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص١٩٨ · موضع ١٩٨/٦٣٥

باب ما جاء في صوم رسول الله ق لتر حلكة وقيل سبب النهي خشية أن يُفرض عليه ى| خشي يك من قيامهم الليل في التراويح لذلك» ودفع بأنه منقوض بإجازة صومه مع غيره وبأنه لو كان ذلك لجاز بعده كَكِةِ قلت: وهو كذلك لجوازه بعده منفردا عندنا أو منضما اتفاقا مع أن الناس لم يكونوا معتنين إلا بصومه وحده ظنا لزيادة الفضيلة فيه» ولذا قيل سبب النهي خوف البالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا دليل واضح وتعليل لائح*(" وأما قول النووي: هذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف اليوم'" * فمدفوع بأن عموم الصوم الشامل للرجال والنساء وسكان البادية والقرئ والأمصار من العبيد والأحرار ليس كصلاة الجمعة المختصة بشروط في وجوبها وصحة أدائها مع أنها قائمة مقام صلاة الظهر المؤداة في سائر الأيام» فالفرق ظاهر والفصل باهر. وأما ما اختاره النووي بقولهل"': قال العلماء الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا أنه يوم دعاء وعبادة من الغسل والتبكير إلىْ الصلاة واستماع الخطبة وإكثار ذكر الله بعدها وغير ذلك [من العبادات فاستحب]. الفطر فيه [ليكون أعون له عل هذه الوظائف وأدائها بنشاط وهو نظير الحاج بعرفة يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه]|*). ففيه أنه يؤيده ما قاله بعض علاثنا أن النهي مختص لمن يضعف بالصيام عن القيام بالوظائف أو النهي لغيره على سبيل التنزيه لا عن سبيل التحريم مع أنه يرد عن كلامه أنه لو كان كذلك لما زالت الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء العلة وأما الجواب بأنه قد يحصل بفضل الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فمع كال بعده مردود ب قاله العسقلاني من أن الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع الأفعال فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه .)087 /5( ‏لائح: قال في لسان العرب: «لاح الرجل وألاح فهو لائح ومليح إذا برز وظهر» لسان العرب‎ )١ .0718 /5( ‏(؟) انظر شرح مسلم للنووي‎ .071 5 /5( ‏انظر شرح مسلم للنووي‎ )9( .070 /5( ‏انظر شرح مسلم للنووي‎ )5(

الكتاب الثاني