المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص١٨٩ · موضع ١٨٩/٦٣٥

باب ما جاء في صوم رسول الله ق ) قال ابن حجر'''» # وأما ما ذكره ابن ماجها'' عن ابن عباس أنه يَكِ م عن صيام رجب فالصحيح/"' وقفه عل ابن عباس» فمحل بحث لأن الموقوف”” ' إذا جاء بطريق آخر مرفوع فالمحققون يرجحون الرفع مع أن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع!”' # نعم يعارضه ما في ويمكن أن يُقيد بغير رجبء وكذا ينافيه أيضا ما رواه أبو داود وغيره عن عروة”"' أنه قال لعبد شجاع الديلمي الحمذاني من ولد الضحاك بن فيروز الصحابي ذكره ابن الصلاح؛ فقال كان محدثاً واسع الرحلة حسن للق والخلق ذكياً صاباً أشهر كتاب له الفردوس وكتاب المنامات وكتاب تاريخ همذان, توفي ‎٠9‏ دهاء انظر طبقات الشافعية ‎»)7508/١(‏ والمعين في طبقات المحدثين رقم ‎)١54/1( 157١‏ التقيد ‎٠77‏ ‎/١(‏ 717 طبقات الشافعية الكبرى رقم ‎»)١١١ /1( 6٠١5‏ تاريخ الإسلام 759/78 .477/ ‏بن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل‎ )١( (1) رواه ابن ماجة في (577) باب صيام أشهر الحرم رقم 1747 كتاب الصيام ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده به رقم ‎»)73817/1١(01١74801(‏ فيه داود بن عطاء قال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث, وقال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي: ليس حديثه بالكثير وفي حديثه بعضُ الذكرة قال ابن حجر: قلت وقال الدراقطني: متروك» وهو من أهل مكة» #هذيب التهذيب (2717/1)» قال ابن عبدالهادي استدل أصحابنا به وهذا لايصح. تنقيح التحقيق أحاديث التعليق رقم ‎١770‏ (؟7/ 079. ("") رواه عبدالرزاق في مصنفه (4 7285)» عن جريح عن عطاء قال كان بن عباس ينهي عن صيام رجب كله لأن لا يتخذ عيداً (5/ 597). (5) الحديث الموقوف: ما أضيف إل الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وأجمل ذلك الخطيبء فقال: «الموقوف: ما أسنده الراوي إِىْ الصحابي ولم يتجاوزه» انظر الكفاية (58) وبنحوه تعريف ابن عبدالّر في التمهيد انظر تحرير علوم الحديث ‎/١( ١/79‏ 59). (0) يأخذ حكم المرفع إذا صح الحديث والحديث لم يصح كما سبق. (5) رواه أبي داود كتاب الصوم (4 5) باب في صوم أشهر الحرم رقم 47/4 7. (0) عروة بن الزبير بن العوام بن ُحويلد الأسديء أبو عبد الله الماني ثقة فقيه مشهور من الثالشة مات 44 عل الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان» التقريب (54091/ 57/5)» تهذيب التهذيب (47/ 07.

الكتاب الثاني