الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
المرقاة في شرح الشمائل
ج١ · ص١٨٣ · موضع ١٨٣/٦٣٥
باب ما جاء في صوم رسول الله ق
أبو سلمة عن عائشة!'' قالت لم أر رسول الله يَلِِ يصوم في الشهر) أي في شهر من الأشهر
(أكثر من صيامه!")) صفة مفعول مطلق أي صياماً أكثر من صيام النبي كَل (في شعبان)
متعلق بصيامه؛ ومن المعلوم أن المراد هنا صيام التطوع فلا يشكل برمضان ثم جملة يصوم
حال من مفعول لم أر إن كانت الرؤية بصر-ية وإلا بأن كانت عملية وهو الأظهر فهي
مفعول ثانٍ لهاء وأما قول ابن حجر" فأكثر ثاني مفعوليه فليس لهأ وجه (كان يصوم
شعبان إلا قليلاً بل كان يصوم كله!”*) أي كان يصوم كله" '» يعني أن ما لا يصومه من
شعبان كان في غاية من القلة بحيث يظن أنه صام كله» فكلمة بل للترقي ولا ينافي حينكذ
6ه
ثقة» وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأسء انظر اجرح والتعديل رقم 507 (579/7): الثقات
(7017/0). تقريب (/777/ 885 )» التهذيب (7/5577)؛ ذكر من تكلم فيه وهو موثوق رقم 7010
(376/1))» لسان الميزان (1/ 71١ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 7/ /8.
)١( عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين الحميراء» أفقه النساء مطلقا» وأفضل أزواج النبي يل إلا خديجة ففيها
خلاف شهير ماتت على الصحيح /51ه. انظر التقريب 81777/ 15714.» تبذيب التهذيب (5/ 580
الطبقات 57/8 7. الاستيعاب 4/ 50" الإصابة 75/8/54
(1) رواية البخاري (وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان) كتاب الصوم ١479 باب صوم شعبان.
(1) ابن حجر الهيتمي.
(5) انظر أشرف الوسائل 575 .
(5) قال الإمام العيني: قالوا: معنئ كله. أكثره. فيكون مجازاً. قلت فيه نظر من وجوه: الأول: أن هذا المجاز قليل
الاستعمال جداًء والثاني: أن لفظة: كل» تأكيد لإرادة الشمول» وتفسيره بالبعض مناف له. الثالث: أن فيه كلمة
الإضراب» وهي تناني أن يكون المراد الأكثر إذ لا يبقئ فيه حينئذ فائدة» والأحسن أن يقال فيه: إنه باعتبار
عامين فأكثر» فكان بصومه في بعض السنين» وكان يصوم أكثره في بعض السنين» وذكر بعض العلماء أنه وقع
منه وَل وصل شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنتين فأكثر)). عمدة القارئ 8// ١8/8 .
(5) قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح» كله قيل أي في أول الأمر (كان) وفي نسخة (كان) يصوم شعبان إلا قليلاً
قال النووي الثاني تعبير للأول وبيان قوها كله أي غالبه)) المرقاة 54/ 410» وشرح مسلم للنووي كتاب
الصوم (70) باب صيام النبي في غير رمضان 5/ 709.