المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

المرقاة في شرح الشمائل

ج١ · ص١٧٥ · موضع ١٧٥/٦٣٥

باب ما جاء في صوم رسول الله ق لتر حفكة تكن تشاء أو تقديره لا زمان تشاء أي لا من زمان تشاءء قال الطيبي!'': فلعل هذا التركيب من باب الاستثناء على البدل وتقديره على الإثبات أن يقال أن تشاء رؤيته متهجدا رأيته متهجدا وان تشاء رؤيته نائ| رأيته نائم)» يعني كان أمره قصدا لا إسراف ولا تقصير ينام أو أن ينبغي أن ينام فيه كأول الليل ويصلي أو أن ينبغي أن يصلي فيه كآخر الليل وعلىْ هذا حكاية الصوم؛ ويشهد له حديث ثلاثة رهط" على ما روي أنس ‎١‏ قال أحدهم أماأنا فأصلي الليل أبداء وقال آخر أصوم النهار أبدا ولا افطرء فقال رسول الله َِةِ أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر أو كا قال ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني7”) » ذكره ميرك!*) وزاد أنس على السؤال زيادة إفادة حال الصلاة لاستيفاء الأحوال وللدلالة على كهال استحضاره في كل منوال. الحديث الغشالسث: (حدثنا محمودبن غيلان حدثنا أبوداوو0") حدثنا) وفي ‎)١(‏ الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي» الإمام المشهور صاحب شرح المشكوة المصابيح توفي 47 /اه انظر مصادر الترجمة ابن حجر. الدرر الكامنة ”/ 74 -18» ابن العماد: شذرات الذهب 18/5 - 2177 الشوكاني - بدر الطالع ‎71١ /١‏ -1594» البيوطي: بغية الوعاة 778-774 حاجي خليفة: كشف الظنون ‎4١‏ ١٠لا‏ ‎»17٠١١‏ طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ‎/١‏ 4 47» عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين 5/ 207 تحقيق شرح الطيبي ‎.١89 /١‏ ‏(؟) الرهط الرجل قومه وقبيلته والرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة انظر مختار الصحاح 40 وني لسان العرب الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة انظر لسان العرب // ‎37*٠8‏ 3705 3017 ‏(") رواه البخاري كتاب النكاح ‎)١(‏ بابٌ الترغيب في التكاح رقم ‎25٠77‏ ورواه صحيح ابن حبان ذكر التغليظ عل من خالف السنة رقم 3/3110 (9/ ‎.07١‏ ‏(5) انظر مرقاة المفاتيح (؟/ /7/ 780) باب القصد. ‏(0) محمود بن غيلان العدوي مولاهم, أبو أحمد المروزيء نزيل بغداد ثقة» من العاشرة» مات 174ه وقيل بعد ذلكء انظر التقريب 94 5505/ 475» تبذيب التهذيب 757/5. ‏() أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بَشير بن شدّاد الأزدي السجستاني أبو داود. ثقة حافظ» مصنف ‏السنن وغيرهاء من كبار العلماء» من الحادية عشر مات ولاه انظر التقريب 5/7058 ‎.5١‏

الكتاب الثاني