المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٨٩ · موضع ٨٩/١٬٠١١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية 2 م 00 وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم'" نفع لهم . وفضل الأماكن حق» والعلم أفضل من العقل» وأطفال المشركين لا يُدرى أنهم في الجنة أم في النارء وللكفرة حفظة. والمعدوم ليس بشيء» والسحر واقع» وإصابة العين جائزة”"»: وكل مجتهد مصيب”" ابتداء بالنظر 00 زفق ضرف هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. (شرح النووي لصحيح مسلم: ‎.)085/١‏ ‏انظر في المسألة وأدلة الأقوال: حاشية ابن عابدين: 5/ 2407 ط: ثانية» دار الفكر بيروت» 1787١ه؛‏ وقد ذكر الإمام السرخسي آثاراً عن الصحابة تدل على تعاطيهم نبيذ الجرء وشربهم إياه (المبسوط» للسرخسي: 215/55 ط: دار المعرفة - بيروت: 505١ه)؛‏ تحفة الفقهاءء للسمرقندي: 17/ 78!؛ التمهيد» لابن عبد البر: ‎7٠١/# 0‏ - 711؛ فتح الباري: ١٠/08؛‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» اختصار الجصاص الرازي: 5/ 27594 بتحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمد. قال الطحاوي كله بعد ذكر أحاديث النهي والإباحة بسائر طرقها: «فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها مما قد رويناه في هذا الباب في تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيهاء وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلهاء وهذا قول أبي حنيفة»2 وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى». (شرح معاني الآثار: 5159/4)؛ وانظر: كشاف القناع» للبهوتي: 9/5١١؛‏ المغني» لابن قدامة: 55/9١؛‏ المجموع» للنووي: ‎57١/75‏ ‎0١‏ المحلى بالآثار» للإمام ابن حزم: / 016؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ص 47/5» ط: المكتب الإسلامي» دار ابن حزم بيروت» 01٠1م.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة» وكما لو دعا له واستغفر له» والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس» (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ‎.)١78‏ ورد في «ب» بعد قوله: «جائزة»: بالحديث المشهور عن ابن عباس وكيا مرفوعاً: «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب السلام: (184). هذه مسألة أصولية اختلفت فيها آراء العلماء»ء وكتب الأصول كلها غنية بتفاصيلها» -

الكتاب الثاني