الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٨٨ · موضع ٨٨/١٬٠١١
44
(00
سس
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
ولا يحرم نبيذ الجر”" إن لم يكن مسكراً.
انظر للتفصيل: شرح العقيدة الطحاوية: /١ 448 مقالات الإسلاميين: 2398/١
١ الإبانة» ص١؛ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء ص 3775.
الجر: جمع جرة» وهي إناء من فخارء ونبيذها هو نقوع التمر أو الزبيب ونحوهما.
وقد اختلفت آراء العلماء في نبيذ الجر على ثلاثة أقوال:
١ - فذهب الإمام مالك» والإمام البخاري». وغيرهم من العلماءء وهي رواية عن
الإمام أحمد يَنه: إلى أن ذلك حرام كسائر المسكرات.
؟ - وذهب الإمام الشافعي» والثوري» وابن حبيب من المالكية: إلى أن ذلك يكره
ولا يحرم.
- وذهب سائر الكوفيين» ومنهم الأحناف» وهي رواية عن أحمد: أن ذلك يباح.
قال الحافظ ابن حجر كل نقلاً عن ابن بطّال : «النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً
للذريعة؛ فلما قالوا: لا نجد بدَاً من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذواء وكل مسكر
حرام» وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط
للضرورة؛ كالنهي عن الجلوس في الطرقات. فلما قالوا: لابد لنا منها؛ قال:
«فأعطوا الطريق حقها'. ْ
وقال الخظابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة
إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقي» منهم: ابن عمرء وابن عباس» وبه
قال مالك». وأحمدء وإسحاق كذا أطلق» قال: والأول أصحء والمعنى في النهي:
أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً» فلما اشتهر التحريم أبيح الانتباذ في كل وعاءء
بشرط ترك شرب المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.
وقال الحازمي: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامًاً شكوا إليه الحاجة
فرخص لهم في ظروف الأدم. ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» فرخص لهم
الظروف كلها». (انظر: فتح الباري بشرح البخاري: 208/٠١ ط. دار المعرفة -
بيروت» 4لااه).
وقال الإمام النووي: إن هذا النهي يقصد النهي عن نبيذ الجر فيما رواه مسلم عن
ابن عمر قال: «حرم رسول الله يلِةٍ نبيذ الجر . . ». كان في أول الأمر» ثم نسخ
بحديث بريدة وه : أن النبي يَكِهْ قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية»
فانتبذوا في كل وعاء» ولا تشربوا مسكراً» أخرجه مسلم في صحيحه. وكونه منسوخاً