المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٨٨ · موضع ٨٨/١٬٠١١

44 (00 سس الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية ولا يحرم نبيذ الجر”" إن لم يكن مسكراً. انظر للتفصيل: شرح العقيدة الطحاوية: ‎/١‏ 448 مقالات الإسلاميين: ‎2398/١‏ ‎١‏ الإبانة» ص١؛‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء ص 3775. الجر: جمع جرة» وهي إناء من فخارء ونبيذها هو نقوع التمر أو الزبيب ونحوهما. وقد اختلفت آراء العلماء في نبيذ الجر على ثلاثة أقوال: ‎١‏ - فذهب الإمام مالك» والإمام البخاري». وغيرهم من العلماءء وهي رواية عن الإمام أحمد يَنه: إلى أن ذلك حرام كسائر المسكرات. ‏؟ - وذهب الإمام الشافعي» والثوري» وابن حبيب من المالكية: إلى أن ذلك يكره ولا يحرم. ‏- وذهب سائر الكوفيين» ومنهم الأحناف» وهي رواية عن أحمد: أن ذلك يباح. قال الحافظ ابن حجر كل نقلاً عن ابن بطّال : «النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة؛ فلما قالوا: لا نجد بدَاً من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذواء وكل مسكر حرام» وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورة؛ كالنهي عن الجلوس في الطرقات. فلما قالوا: لابد لنا منها؛ قال: «فأعطوا الطريق حقها'. ْ ‏وقال الخظابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولاً ثم نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقي» منهم: ابن عمرء وابن عباس» وبه قال مالك». وأحمدء وإسحاق كذا أطلق» قال: والأول أصحء والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً» فلما اشتهر التحريم أبيح الانتباذ في كل وعاءء بشرط ترك شرب المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامًاً شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم. ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» فرخص لهم الظروف كلها». (انظر: فتح الباري بشرح البخاري: ‎208/٠١‏ ط. دار المعرفة - بيروت» 4لااه). ‏وقال الإمام النووي: إن هذا النهي ‏ يقصد النهي عن نبيذ الجر فيما رواه مسلم عن ابن عمر قال: «حرم رسول الله يلِةٍ نبيذ الجر . . ‎ ».‏ كان في أول الأمر» ثم نسخ بحديث بريدة وه : أن النبي يَكِهْ قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء» ولا تشربوا مسكراً» أخرجه مسلم في صحيحه. وكونه منسوخاً

الكتاب الثاني