المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٥٤ · موضع ٥٤/١٬٠١١

لك 1 الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية قالوا: إذا تُردّدَ في شيء بين كونه سنة وبدعة؛ فتركه لازه"©. وأما ترك الواجب؛ هل هو أشد من فعل البدعة أو على العكس؟ ففيه اشتباه» حيث صرّحوا فيمن تردّد في شيء بين كونه بدعة وواجباً أنه يفعله. وفي «الخلاصة”" مسألة تدل على خلافه. حيث قال: (إذا شك فى صلاته أنه هل صلاها أم لا؟ إن كان في الوقت؛ فعليه أن يُعيدهاء وإن خرج الوقت ثم شك؛ لا شيء فيه» ولو كان الشك في صلاة العصر يقرأ في الركعة الأولى والثالثة» ولا يقرأ في الثانية والرابعة»”" انتهى . وتعيين الأوليين للقراءة في الفرض واجبء وقد أمر بتركه حذراً من احتمال وقوع النفل بعد العصرء وهو بدعة مكروهة””''» فالتطبيق إما بحمل البدعة على ما لم ينه عنه بخصوصه. أو الواجب على معنى الفرض» أو الواجب المستقل لا الصّمنيء أو بالحمل على الروايتين» والله تعالى أعلم . ‎)١(‏ لأن القاعدة الأصولية تقول: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»؛ كما ذكره ابن نجيم في «الأشباه والنظائر»ء فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات» ولذا قال يكل : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»» ومن فروع ذلك: المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة» وتكره للصائم» وتخليل الشعر سنة في الطهارة» ويكره للمحرمء وهكذا. (الحديقة الندية: ‎.)١549/١‏ ‏0) أخد كتب الفتاوى والواقعات؛ منهجه أنه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي» مع الإشارة أحياناً إلى المختار والمفتى به في المذهب» وهو للشيخ طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت047ه) وهو مشهور ب «خلاصة الفتاوى»» وقد طبع في لاهور باكستان الطبعة الأولى» مطبعة المعارف» نشر أكاديمية أمجد. ‏9) انظر: خلاصة الفتاوى. ‏(4) وذلك لحديث الصحيحين: ١لا‏ صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» اللفظ لمسلمء كتاب الصلاة: (/851)؛ صحيح البخاري» كتاب الصلاة: (085).

الكتاب الثاني