المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٤٣٧ · موضع ٤٣٧/١٬٠١١

الباب الثاني في الأمور المهمة شي الشريعة المحمدية ا خرف والهبة» والشركة» والتّكاح» والطّلاق» والعتاق» والإيداع. والإعارة» ونحوها. فهذه الأمور مباحات في نفسهاء وإنْ كانَ بعضُها في بعض المحالٌ واجباًء أو سُنَّة» أو مستحبّاً. ولكنّ الشَرعَ اعتبر فيها أركاناً وشروطاً يجبٌ رعايتهما عند المباشرة» وإلا يصير باطلاًء أو فاسداًء أو مكروهاً» فيأئم صاحبه أو يسيء فتكون آفة اللسان. كتابٌ البيوع. إشارة إلى أنَّ الرُهد والتقوى لا يحصل إلا بالتحرّز في المعاملات عن كل بطلان وفساد وكراهة» وموضع معرفتها علم الفقه» فلا بذ لكل من باشر هذه الأمور أو بعضها من معرفة أحوال ما باشره؛ لأنَّهِ علم الحال» فإنه فرضٌ عين لما بِينّاه في فصل العلم. 6 6 المبحث الرابع فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعذية مثل: التغليم» والتذكيرء والإمامة» والتأذين. ولصحتها واستحبابها ووجوبها شرائط لابدٌ من معرفتها ورعايتها لمَّنْ باشرهاء حتى يحصل المشروط» فيصير عبادة يترتب عليها النّوابء ولا يأثم إِنْ تركهاء فإن لم يراع صارَ آثماًء فلا يكون متقياًء فكانت آفة اللسان أيضاًء وموضعه أيضاً الفقه» وهو علم الحال لمن يتصدى لها. - والرهن لابد له من عدة أمور: آخذ ومعط ومعطى ومأخوذء فالذي يعطي يسمّى راهناء والذي يأخذ يسمّى مرتهناًء والشيء الذي يعطيه الراهن المرتهن يسمى مرهوناًء والشيء الذي يؤخذ ويستوفى يسمى مرهوناً به. انظر: الحدود والأحكام الفقهية» ص 7١١؛‏ المطلعء ص 147؛ تكملة فتح القدير: ١٠/ه١؛‏ حاشية ابن عابدين: 5/لالاغ؛ مغني المحتاج : بنذ اد المغني» لابن قدامة: 7917//4.

الكتاب الثاني