المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٤٢٤ · موضع ٤٢٤/١٬٠١١

1 الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية ومنها تعليم المسائل للمُبّطل في دعواه: وتعليم الأقوال المهجورة والضعيفة» ونحو ذلك. الستّون: الاذن والاجازة فيما هو معصية ؛ فَإنَّ الرضاء بالمعصية معصية» كإذن الزوج لامرأته أن تخرج من بيته إلى غيرٍ مواضع مخصوصة. وفي «الخلاصة» وفي «مجموع النّوازل»: «يجورٌ للزوج أَنْ يأذنَ لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الأبوين» وعيادتهماء وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارة المحارم. فإن كانت قابلة أو غاسلة, أو كان لها على آخر حقء أو للآخر عليها حق: تخرج بالإذن أو بغير الإذن؛ والحج على هذا . . وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب» وعيادتهمء والوليمة لا يأذن لهاء ولو أذنّ وخرجثٌ كانا عاصيين. وتمنع من الحمّام. فإن أرادث أن تحرج إلى مجالس العلم بغير رضا الزوج ليسّ لها ذلك. فإن وقعتٌ لها نازلة وسألها الرّوج من العام وأخبرها بذلك لا يسعها الخروجء وإن امتنع من السّؤال يسعها الخروج من غير رضاء الزوج» وإن لم تقعْ لها نازلة لكن أرادت أن تخرجّ إلى مجالس العلم لتعلّم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة؛ فإن كان الرَّوجُ يحفظ المسائلَ ويذكر عندها؛ له أن يمنعهاء وإِنْ كانَ لا يحفظ فالأولى أن يأذنَ لها أحياناً. وإن لم أَدْن فلا شيء عليهء ولا يسعها الخروج ما لم تقعْ لها نازلة» انتهى . وقال ابن الهمام كأثه: «وحيتٌ أبحنا لها الخروج فإنّما يباح بشرط عدم الزيئة وتغيير الهيئة» إلى ما لا تكون داعية إلى نظر الرجال والاستمالة؛ قال وقول الفقيه: الوتمنع من الحمّام»: خالفه فيه قاضيخان؛ حيث قال في (فصل الحمّام) في «فتاواه»: «دُخَولُ الحمّام مشروع للرجالٍ والنّساءِ جميعاًء

الكتاب الثاني