المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٤١٢ · موضع ٤١٢/١٬٠١١

!ا ‎١‏ الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أنت أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها»0 , 01 أخرج أبو داود والترمذي: عن أنس وهاه : أنّه قال: «مَنِ ابتغى القضاء وسألَ فيه شفعاء وُكلّ إلى نفسه, ومَنْ أكره عليه أَنزْلَ اله عليه مَلّكاً يسدّد20 . ‎١‏ ‏فمن هذا قال بعضهم: لا يجورٌ قبول القضاء بالاختيار» والمختار جوازه رخصة. إِنْ كانَ بلا سؤال ولا طلب ولا شفاعة» والعزيمة تركه» وكذا الإمارة» ووجهه: أنَّهما ثقيلان جدَأً قلّما يقدرٌ الإنسانٌ على رعاية حقوقهما. 4 أخرج أبو داود والترمذي: عن أبي هريرة طلفنه 2 قال: قال سكين)7 . ‎)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور: (1777)؛ وكتاب كمّارات الأيمان: (2)5171 وكتاب الأحكام: (9157): (01/1417؛ ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان: (707١)؛‏ والترمذي في سننهء كتاب النذور والأيمان: (4)1979؛ والنسائي في سئنه» كتاب آداب القضاء: (0784)؛ والدارمي في سننه» كتاب النذور والأيمان: (7755). ‏(؟) رواه أبو داود في سئنهء كتاب الأقضية: (70174)؛ والترمذي في سننهء كتاب الأحكام: (1774)؛ كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب: ”#/ 2118 (37549)؛ وهو عند الزيلعي في نصب الراية: 58/54؛ وفي الدراية» للحافظ ابن حجر: 2158/7 ‏(*) رواآه أبو داود في سننهء كتاب الأقضية: (98011)؛ والترمذي في سننهء كتاب الأحكام: (1775)؛ والحاكم في المستدرك: ‎.٠١5/54‏ (8019)؛ كما رواه البيهقي في السنئن الكبرى: ‎495/٠١‏ والنسائي في السئن الكبرى: 2477/8 (0977)؛ وابن ماجه في ستنهء كتاب الأحكام: (7708)؟ وابن أبي شيبة في المصئف: 44 . (51980)؛ والطبراني في المعجم الأوسط: 1/5الاء (505”)؛ وأحمد في مسنده: 15/ « "الل (071548.

الكتاب الثاني