المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٤١١ · موضع ٤١١/١٬٠١١

الباب الثاني: شي الأمور المهمة في الشريعة المحمدية 41 وأخرج الطبراني في «الأوسط»: عن جبير بن مطعم طك : أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف» ثمَّ قال: «وربٌ الكعبة لو حلفت حلفت صادقاء وإنما هو شيء افتديت به يميني)”2 . ‎١‏ وعن أشعث بن قيس وه : أنه قال: «اشتريثٌ يميني مرةً بسبعين 27 ‏اعلمْ أنَّ الحلف بالله تعالى صادقاً جائز بلا خلاف» وقد صدرّ عن نبيّنا محمد وَكِّْه وعن الصحابة وَقهرء والتابعين رحمهم اللهء ولكنَّ إكثاره مكروه لما سبق من الآيات والأحاديث» فمن أبى من السّلف فيُحمل إِمّا على الاتقاء من التهمة» أو على أن لا يدعو إلى تكثير الحلفء أو على تعظيم أمر اليمين؛ ليخاف التَّامنُ من الغموس أشدٌ الخوفي» أو نحوها. الخامس والأريعون: سؤال الامارة والقضاء: ‏نه لا يحل؛ كسؤالٍ المال: ‏5 أخرج البخاري ومسلم: عن عبد الرحمن بن سمرة طني » قال: قال لي رسول الله يلِ: ايا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسألٍ الإمار» فإنّك إنْ ‏-ت كتاب الكفارات: (١١5)؛‏ وأورده الطبراني في المعجم الأوسط: ‎251١/8‏ ‏(8475)» وفي الصغير: ؟77/7. ‎.)٠١87(‏ وقال: لم يروه عن بشار إلا أبو معاذ» ولا نحفظ لبشار حديثاً سوى هذا؛ ورواه أبو يعلى في مسنده: 4/ /ا49, (/001)؛ والقضاعي في مسند الشهاب: ”/ 194., ‎.)١159(‏ ‏)200 رواه الطبراني في المعجم الأوسط: ‎/١‏ ٠لالاء‏ ((481)؛ قال الهيثمي: رجاله ثقات» مجمع الزوائد: 4/١18؛‏ ورواه الدارقطني في سئنه: 547/54». (/١)؛‏ وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد» الترغيب والترهيب: 2991/7 (7875)؛ وهو في: نصب الراية» للزيلعي: ‎.١١84/4‏ ‏(5) رواه الطبراني في الأوسط: ؟/06٠١.,‏ (1089)؟ قال الهيثمي: وفيه عيسى بن المسيّب البجلي وهو ضعيف؛ مجمع الزوائد: 181/54؛ كما رواه في الكبير: ‎/١‏ ‏5 (589)؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب: 2791/7 (818؟)؛ كما ذكره المرّي في تهذيب الكمال: 388/7.

الكتاب الثاني