الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٣٩٦ · موضع ٣٩٦/١٬٠١١
لا الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية
© وضدّه: [ضدّ الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف] فرض على الكفاية
8 - أخرج مسلم: عن أبي سعيد الخدري ذه : أنه قال: سمعتٌ
رسول الله يٍ يقول: "مَنْ رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فإن لم يستطعٌ
فبلسانهء فإن لم يستطعٌ فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»"'.
وهذا الحديث نصٌ في كون الوجوب على هذا الترتيب على كل شخص»
وهو قول أكثر العلماءء وهو المختار للفتوى.
وقال بعضهم: التغيير باليد على الأمراء والحُكّامء وباللّسان على
العلماء» وبالقلب على العوام» وهو المرويٌ عن أبي حنيفة ككنه» فلذا أوجب
الضَّمان في كسر المعازف إن كان لها قيمة من غير اعتبار صلاحيتها للّهُو "2
وكان بغير إذن الإمام.
« ولا يشترط في وجوبه كونه عاملاً بما أمر به ونهى عنه:
- أخرج الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»: عن أنس ذه : أنه
قال: قلنا: يا رسول الله! ألا نأمر بالمعروف حتى نعمل بهء ولا ننهى عن
المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال رسول الله كَفِِ: «بل مروا بالمعروف وإن لم
تعملوا به كله: وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله)”" .
2540/١ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان: (59)؛ وابن حِبَّان في صحيحه: )١(
وباب الأمر .»)١١50( (0)؛ وأبو داود في سئنهء باب الخطبة يوم العيد:
.)4037( )151/6( : والنهي: (5750)؛ وابن ماجه في سئنه
(؟) أما الإمام أبو يوسف ومحمد رحمههما الله فيريان أنه لا يجب الضمان بكسر
المعازف» وهذا هو القول المختار والمفتى به عند الحنفية.
انظر لمزيد من التفصيل: الهداية: ؟/ ١7١؛ البحر الرائق: / 56؛ ردّ المحتار على
الدر المختار: ؟/ ملاء المبسوطء للإمام السرخسي : 44/5
() رواه الطبراني في المعجم الأوسط: 50/5”, (5574)؛ وفي الصغير: 2316/7 -