المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٣٨٤ · موضع ٣٨٤/١٬٠١١

م الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية 7 - وقال يكل لأبي بكر وأبي ذر وثوبان #5 : «لا تسألنّ أحداً شياً وكان أبو بكر وثوبان وها ينزلان عند سقوط سوطهما في أجمع ما يكون من النّاس» ولا يقولان للمشاة عندهما ناولونيه”'"؟؛ فدلٌّ أن حرمة السّؤال لا تقتصر على المال؛ بل تعمٌ الاستخدامء خصوصاً إذا كان صبيّاًء أو مملوكاً للغير» وأمَّا صبيّ نفسه فيجوز استخدامه إن كان فقيراً أو أراد تهذيبه وتأديبه. © والضرورة التي تُبيح السّوال: أن لا يقدر على الكسب للمرض أو الضعف» ولا يكون عنذه قوت يوم . وسؤال الصّدقة والرّكاة سواء. بخلاف سؤال حقه من الدّين» أو من بيت المال لمصرفه.ء واستخدام مملوكه وأجيره وزوجته في مصالح البيت» وتلميذه بإذله إن كان بالغ وبإذن وليه إن كان صا . 7 السّؤال ما كان بوجه الله: 0 ملعو مَنْ سأ بوجه ا ‎)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد: 2141/8 00 معتصر المختصر : 7/ 7؟ ومجمع الزوائد» للهيئمي: ”/ 497 أما حديث ثوبان وه فهو في سنن أبي داودء كتاب الزكاة: (7847١)؛‏ وانظر: سنن البيهقي الكبرى: 503 وجامع معمر بن راشد: ‎0١‏ و ومسند الإمام أحمد: 715/8 (578748)؛ ومسئد الطيالسي: ‎237/١‏ ‏(445)؛ والمعجم الكبيرء للطبراني: 948/7 ‎.)١8477(‏ ‏(؟) الجامعء لمعمر بن راشد: ‎.9١/١١‏ ‏(9) رواه الطبراني في الكبير: ‎/١7‏ /الاا» (447)؛ وهو في مسند الروياني: ١/151؛‏ وفي مجمع الزوائد: */ ‎٠١0‏ ١٠/197؛‏ ورواه الديلمي في الفردوس: 2158/5 (1784)؛ وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير: (8506)؛ وهو في كنز العمّال: (0580).

الكتاب الثاني