المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص٣٨٢ · موضع ٣٨٢/١٬٠١١

لين الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية اعلم أنَّ ما وقع أو قيل في مجلس مما يكره إفشاؤه إِنْ لم يخالفٍ الشرعَ يلزم كتمانه» وإن خالف فإن كان حق الله تعالى ولم يتعلق به حكم شرعي كالحدٌ والتعزير فكذلك. وإن تعلّق به فْلّكَ الخيار» والسّتر أفضل؛ كالزنى وشرب الخمر وإن كان حق العبد. فإن تعلّق به ضرر لأحدء أو حكم شرعي كالقصاص والتضمين؛ فعليك الإعلام إن جهِلَ؛ والشهادة إن طلبء وإلا التاسع عشر: الخوض في الباطل: وهو الكلامٌ في المعاصي؛ كحكايات مجالس الخمر والزناة والزواني من غير أن يتعلقٌ بها غرض صحيح.ء وهذا حرامٌ؛ لأنَّه إظهار معصية نفسه أو 440 - أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني: عن ابن مسعود 5ه موقوفاً أنه قال: «أعظم النّاس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل»”" . وأخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً: عن قتادة. العشرون: سؤال المال والمنفعة الدنيوية ممن لاحق له فيه: وهو حرام إلا عند الضرورة. - أخرج البخاري ومسلم: عن ابن عمر و#ا: أنَّ النبى ككل قال: «لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" . - الأدب: (458170)؛ ورواه أحمد في مسنده: #/ 59, ‎42١171770‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 154/4 (781ه),. ‎)١(‏ روا ابن أبي الدنيا في الصمت: (74) و(718) مرسلاً عن قتادة بن دعامة» وموقوفاً عن ابن مسعود ونه : (77)؛ والطبراني في المعجم الكبير: 4/9 ‎,.٠١‏ (86417) قال الهيثمي: رجاله ثقات؛ مجمع الزوائد: ١٠/7٠؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان: 1/ 5ك (لا١٠8١٠)؛‏ وابن المبارك في الزهد: ‎.31158/١‏ (794). ‏(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاة: (518١)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة: ‎»20١40(‏ واللفظ له. مُرْعةٌ لحم: أي: قطعة لحم.

الكتاب الثاني