المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١٦٣ · موضع ١٦٣/١٬٠١١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية ‎١‏ يلع على شرط أهمله؛ أو اعتبره» ولم يكن معتبراً في أحد الدليلين» فيزول التعارض» فالحيرة وتعارض الأدلة قد لا يمكن دفعه» بأن لا يعلم التاريخ وامتنع الترجيح بالأسباب المرجّحة» فيوجب الشكء والترددء والتوقف»؛ فلذا توقف بعض المجتهدين في بعض المسائل كأئمتنا الثلاثة في سؤر البغل والحمار””». وأبى حنيفة 35 فى أطفال المشركين”"©»: ووقت الختان, ‎١ [ 0007‏ ودهر منكر . كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» فالآلة بمنزلة الجنس» والقانونية تخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع » وقوله: تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكرء يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكرء بل في المقال؛ كالعلوم العربية. (التعريفات» للجرجاني» ص١0").‏ ‎)١(‏ جاء في «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»:. «وسؤر البغل والحمار مشكوك» وهذه عبارة أكثر المشايخ» وأنكرها أبو طاهر الدبّاس» وقال: حاشا أن يكون شيء من أحكام الله تعالى مشكوك فيه» بل سؤر الحمار طاهرء لو غمس فيه الثوب جازت الصلاة فيه ... والمراد بالشك ههنا التوقّف لتعارض الأدلة» لما روي عن ابن عباس وَ#ا: أنه قال: سؤر الحمار طاهر : ‎75/1١‏ 0" كذا ذكره في العناية شرح الهداية:. «وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه»؛. والمشايخ قالوا: المراد..بالشك التوقف لتعارض الأدلة: ‎21١7/1‏ ‏(؟) قال ابن نجيم: «أطفال المشركين قيل: هم في الجنة» وقيل: هم في النار» وأبو حنيفة توقف فيهم». (البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ‎:)5١5/8‏ وقال خاتمة المحققين الإمام ابن عابدين : «وتوقّف الإمام في أطفال المشركين» وقيل: هم خدم أهل الجنة». (رد المحتار على الدر المختار: ؟7/ 191). ‏(*) قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 37177/1- 273717 ووقته ‏ أي وقت الختان - سبع سنين» وقيل: لا يختن حتى يبلغ ؛ لأن الختان للظهارة. ؤلا طهارة عليه قبله فكان إيلاماً قبله من غير حاجة . ... وقال أبو حنيفة يكله: لا علم لي بوقته» ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء». وإنما المشايخ اختلفوا فيه كذا ورد في البحر الرائق: 8/ 5805؛ وردٌ المحتار على الدر المختار: ‎.0١/5‏ ‏(5) يعني إذا حلف لا يكلّمه دهراً. فعندهما (أي: عند أبي يوسف» ومحمد) يقع على ستة أشهرء وأما أبو حنيفة فلم يقدّر تقديراً» وهذا الاختلاف في المنكّر هو -

الكتاب الثاني