المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١٤٩ · موضع ١٤٩/١٬٠١١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية ا ‎1١.‏ 9 ص النوع الثاني في تفسير التقوى له هه © [معنى التقوى لغه]: هي في اللغة من وقاه فاتقى» والوقاية: فرط الصيانة» أصلها: وقياء قلبت واوها تاءً كما في «تكلان وتجاه»» وياؤها واواً كما في ابقوى»» وألفها للتأنيث» لقوله تعالى : عل تقو عرب ألو [التوبة: ‎.]1١9‏ ‏© [معنى التقوى شرعاً]: وفي الشريعة لها معنيان: عامٌ: وهو: الصيانة والاجتناب عن كل مضرٌ في الآخرة» فله عَرْضٍ عريض يقبل الزيادة والنقصان. وأدناه: الاجتناب عن الشرك المخلّد في النار» وأعلاه: التنزه عما يشغل سرّه عن الحق, والتبتل إليه بشراشره» وهو التقوى الحقيقي المراد بقوله تعالى : #انّمُوأْ لَه حَنَّ تَقَائ4 [آل عمران: ‎.]1١7‏ وخاصٌ : وهو المتعارّف في الشرعء المراد عند الإطلاق» وعدم القرينة» أعني صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك» فاجتناب الكبائر لازم فيه بالاتفاق» وأما الصغائر فقيل: لا؛ لأنها مكفّرة عن مجتنب الكبائر» فلا يستحق بها العقوبة» وقيل: نعم؛ لأن بعض المفسّرين حملوا الكبائر في الآية الكريمة على أنواع الشرك» فلم يتعين التكفيرء وقد سبق أن العقاب على الصغيرة جائز» ولو مع اجتناب الكبائر عند أهل السنة» وأيضاً لم يثبت تغايرهما('' بالذات» وعلى التسليم لم يعلم يقيناً عدد الكبائر» قيل: سبع» (1) انظر لمعرفة الفرق بين الكبائر والصغائر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ‎17/١‏ 74؛ وكذلك أنواء البروق في أنواع الفروق» للقرافي: ‎4171/١‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: 397/7 - 37094

الكتاب الثاني