المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١٢٥ · موضع ١٢٥/١٬٠١١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية ٌ 16 وعد التطير”" من الموهوم يوهم الجواز كقرينيه””» بل هو حرام" اختلف في كونه كفراً. ذكره قاضيخان وغيره. 2.00 لقف زضف التطيرٌ في اللغة: التشاؤم» يقال: تطير بالشيء» ومن الشيء: تشاءم بهء والاسم: الطيرة» جاء في «فتح الباري»: التطير والتشاؤم شيء واحد .والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن اللغوي. وأصل التطير: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائر فيهيجه» فإذا طار يمنة تيمن بهء ومضى في الأمر» ويسمونه السانح» أما إذا طار يسرة.تشاءم به» ورجع عما عزم عليه» وكانوا يسمونه البارح. فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه. وأرجع الأمر إلى سنن الله الثابتة» وإلى قدره المحيط» ومشيئته المطلقة» جاء في الأثر الصحيح : «من ردته الطيرة من حاجة؛ فقد أشرك»)2. وقد صحٌ عنه كل: ١لا‏ طيرةء» ويعجبني الفأل». صحيح البخاري: (والاة)؟ صحيح مسلم: ‎١١9‏ 6). وصح عنه: «لا طيرة» وأحب الفأل الصالح» صحيح مسلم: (4178)) (41715)؛ سنن ابن ماجه: (7871)؛ وعن عبد الله بن مسعود وَهبِه مرفوعاً : «الطيرة شرك» ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أحمد: ‎.989/١‏ (7”5417)؛ وأبو داودء كتاب الطب: (١41")؛‏ والترمذي» كتاب السير: (614١)؛‏ ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر رَقُهًا: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك». قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء ولا إلله غيرك» مسند الإمام أحمد: ‎377١/7‏ (050١)؛‏ مسند البزار: 769/5 (51913) بلفظ: «من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك». يقصد بهما: الكيّ والرقية. أما حكم التطير التكليفي: فإن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال الطير موجب لما ظنه : مؤثر فيه؛ فقد كفر» لما في ذلك من التشريك في تدبير الأمور. أما إذا علم أن الله 8# هو المتصرف والمدبّر وحدهء واستعاذ بالله من الشرء وسأله الخيرء ومضى متوكلاً على الله؛ فلا يضره ما وجد في نفسه من ذلك لحديث معاوية بن حكيمء قال: قلت: يا رسول الله! منا رجال يتطيّرون! قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم». هذا وقد اتفق أهل التوحيد على تحريم التطيرء ونفي تأثيره في حدوث الخير أو

الكتاب الثاني