المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية

محمد بن پير علي البركوي (تقي الدين) · ج١ · ص١١٣ · موضع ١١٣/١٬٠١١

الباب الثاني: في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية ‎١١|‏ الصنف الثاني في فروض الكفاية" وهو ما يتعلق بحال غيره» أعني : الفقه كله وعلم التفسير والحديث» وَالْأَصُولَيْنَء والقراءة» وأما الحساب فيحتاج إليه في كثير من المسائل خصوصاً الفرائض. فلذا قالوا: هو ربع العلم» فإنه نصف؟ الفرائض» فلا 00 زف قال الإمام النووي: فرض الكفاية: هو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية؛ كحفظ القرآنء والأحاديث» وعلومهماء والأصول» والفقهء والنحوء واللغة» والتصريف» ومعرفة رواة الحديث؛» والإجماع» والخلاف» وأما ما ليس علماً شرعياً» ويُحتاج إليه في قوام أمر الدنيا؛ كالطبّء والحساب» ففرض كفاية أيضاًء نص عليه الغزالي. . . قال أصحابنا: وفرض الكفاية : المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلّفين به أو بعضهمء ويعمٌّ وجوبه جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية؛ سقط الحرج عن الباقين» وإذا قام به جمع؛ تحصل الكفاية ببعضهم ) فكلّهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. (المجموع شرح المهذب: ‎.)07/١‏ وانظر: المبسوطء للسرخسى: ‎377/٠‏ -27357» دار المعرفة ‏ بيروت» 505اه؛ المغني» لابن قدامة: 155/4 وذلك لأن الفرائض نصف العلمء كما ورد في الحديث: عن أبي هريرة ذه : «تعلّموا الفرائض؛ فإنها من دينكم. وإنه نصف العلمء وإنه أول ما ينزع من أمتي» رواه ابن ماجهء كتاب الفرائقض: (7719)؟ والحاكم في المستدرك: 2959/4 (07454؛ والدارقطني: 257/4 كتاب الفرائض» ومداره على حفص بن عمر بن أبي العاف وهو متروك. انظر: التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني: ”/ الال ط: مؤسسة قرطبة؛ والبيهقى فى السنن الكبرى: 2558/5 (988١١)؛‏ والطبراني في الأوسط: 0/ الا (0وره). والفرائض : قواعد من الفقه والحساب يتوصل بها لمعرفة حق كل وارث من التركة» وقيل: هو علم توزيع الميراث في الشريعة الإسلامية.

الكتاب الثاني