المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الشمائل الشريفة - مستل من فيض القدير للمناوي

عبد الرؤوف المناوي · ج١ · ص٣٢٢ · موضع ٣٠٩/٣٦٣

٥٩٦ - (كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر) ق د عَن عَائِشَة // صَحَّ // كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل قَالَ الْمُحَقق الظَّاهِر أَن من لابتداء الْغَايَة أَي ابْتَدَأَ صلَاته فِي اللَّيْل وَيحْتَمل أَنَّهَا تبعيضية أَي يُصَلِّي فِي بعض اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة مِنْهَا الْوتر وركعتا الْفجْر حِكْمَة الزِّيَادَة على إِحْدَى عشرَة أَن التَّهَجُّد وَالْوتر يخْتَص بِصَلَاة اللَّيْل وَالْمغْرب وتر النَّهَار فَنَاسَبَ كَون صَلَاة اللَّيْل كالنهار فِي الْعدَد جملَة وتفصيلا قَالَ القَاضِي بنى الشَّافِعِي مذْهبه على هَذَا فِي الْوتر فَقَالَ أَكْثَره إِحْدَى عشرَة رَكْعَة والفصل فِيهِ أفضل وَوَقته مَا بَين الْعشَاء وَالْفَجْر وَلَا يجوز تَقْدِيمه على الْعشَاء ق د عَن عَائِشَة وَرَوَاهُ عَنْهَا أَيْضا النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة وَكَانَ يَنْبَغِي ذكره ٥٩٧ - (كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ) د عَن عَليّ // صَحَّ // كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ فِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ أَرْبعا وَفِيه أَن سنة الْعَصْر رَكْعَتَانِ وَمذهب الشَّافِعِي أَربع د فِي الصَّلَاة من حَدِيث عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ الْمُنْذِرِيّ وَعَاصِم وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه غَيره وَقَالَ النَّوَوِيّ // إِسْنَاد الحَدِيث صَحِيح // وَمن ثمَّ رمز المُصَنّف لصِحَّته ٥٩٨ - (كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ينْصَرف فيستاك) حم ن هـ ك عَن ابْن عَبَّاس // صَحَّ // كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ينْصَرف فيستاك قَالَ أَبُو شامة يَعْنِي وَكَانَ يستوك كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي هَذَا مُوَافقَة لما يَفْعَله كثير فِي صَلَاة التَّرَاوِيح وَغَيرهَا قَالَ الْعِرَاقِيّ مُقْتَضَاهُ أَنه لَو صلى صَلَاة ذَات تسليمات كالضحى والتراويح يسْتَحبّ أَن يستاك لكل رَكْعَتَيْنِ وَبِه صرح النَّوَوِيّ حم ن هـ ك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهمَا قَالَ مغلطاي وَلَيْسَ كَمَا زعم ثمَّ انْدفع فِي بَيَانه لَكِن ابْن حجر قَالَ // بِإِسْنَاد صَحِيح // وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ وَهُوَ عِنْد أبي نعيم // بِإِسْنَاد جيد // من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن الْمُصْطَفى ﷺ

الكتاب الثاني