المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

السَّيفُ المَسْلول على مَن سَبَّ الرَّسُول

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي · ج١ · ص٢٦٥ · موضع ١٦٠/٤١٩

فهو من القسم الثاني، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بها عقد الهدنة ولا عقد الذمة، لأن اليهود قالوا: "السام عليك .. "، فلم يجعل نقضًا للعهد، ولأن قولهم: "ثالث ثلاثة" أعظم. ودليلنا قول ابن عمر لما قيل له عن راهب سب: "لو سمعته أنا قتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا"، وليس يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعًا. وأما الخبر فعنه جوابان: أحدهما: أنهم قالوه ذمًا لا شتمًا، والثاني: أنه كان في ضعف الإسلام. والجواب عن قولهم: "ثالث ثلاثة"، من وجهين: أحدهما: أنهم قالوه اعتقادًا للتعظيم، والشتم اعتقاد للتحقير، والثاني: أقررناهم عليه، ولم نقرهم على شتم الرسول". وذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ومن بعدهما الخلاف في انتقاض الذمة بذلك، ولا بد من مقدمة، وهي: أن الأشياء المشترطة عليهم في عقد الذمة منها: ما لا تنتقض الذمة بمخالفتها قطعًا، بل يعزرون عليه، ويُلزمون بعدم المخالفة، كإظهار الخمر

الكتاب الثاني