الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
السَّيفُ المَسْلول على مَن سَبَّ الرَّسُول
تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي · ج١ · ص٢١٦ · موضع ١١٣/٤١٩
الطحاوي عن أبي يوسف، وهو قول أهل الظاهر، قالوا: تنفعه توبته عند الله، ولكن لا تدرأ القتل عنه لقوله ﷺ: " ... فاقتلوه"، وحكي أيضًا عن عطاء أن من ولد في الإسلام لم يستتب.
وأما مدتها: فمذهب الجمهور/ - وروي عن عمر - أنه يستتاب ثلاثة أيام، وأحد قولي الشافعي، واستحسنه مالك، وقال: لا يأتي الاستظهار إلا بخبر، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال مالك أيضًا: الذي آخذ به في المرتد قول عمر: يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القصار: في تأخيره ثلاثًا روايتان عن مالك: هل ذلك واجب أو مستحب. واستحسن الاستتابة ثلاثًا