المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف

ابن العاقولي · ج١ · ص٤١٧ · موضع ٤١١/٩٤٢

هاتَينِ حينَ أَحرَمَ، ولِحلِّهِ حينَ أَحَلَّ قَبْلَ أن يَطُوفَ، وبَسَطَت يَدَيها. وفي رواية: كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبيَّ - ﷺ - قَبْلَ أن يُحْرِمَ، وَيَومَ النَّحر قَبْلَ أن يَطُوفَ بِالبَيتِ بِطِيبٍ فيهِ مِسكٌ. وفي رواية: كأنِّي أنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رسولِ الله - ﷺ - وهُوَ مُحْرِمٌ. هذه رواية البخاري. ١٠١٣ - ولمسلم: طَيَّبتُ رَسولَ الله - ﷺ - لِحَرَمِهِ حِينَ أحرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيتِ (١). ١٠١٤ - عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ يَدَّهَّنُ بِدُهْنٍ غَيرِ مُقَتَّتٍ. يعنِي غَيرِ مُطَيَّبٍ. والقَتُّ: تَطَيُّبُ الدُّهن بالرَّيحان. أخرجه الترمذي (٢). المحرم يغسل رأسه ١٠١٥ - عن عبد الله بن حنين: أنَّ ابن عباس، والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اخْتَلَفا بالأَبواءِ، فَقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرمُ رَأسَهُ، وقال المسور: لا يَغْسِلُ _________ (١) رواه البخاري ٣/ ٣١٥ - ٣١٧ في الحج: باب الطيب عند الإِحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار والحلق بعد الإِفاضة، وفي اللباس: باب تطيب المرأة زوجها بيدها، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، ومسلم رقم (١١٨٩) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام. (٢) هذه الرواية ليست عند الترمذي كما ذكر المصنف، إنما ذكرها رزين في كتابه وقال ابن الأثير: لم أجدها في الأصول، نقول: وقد رواها أحمد في المسند ٢/ ١٢٦ ولفظ رواية الترمذي (٩٦٢): أن رسول الله - ﷺ - كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت، ورواه أيضًا في المسند ٢/ ٢٥ و٢٩ و٥٩ و٧٢ و١٤٥، وابن ماجه رقم (٣٠٨٣) في المناسك: باب ما يدهن به المحرم، وفي إسناد الروايتين فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.

الكتاب الثاني